الظاهر ذلك (3)، لقولهم عليهم السلام في الرواية السابقة (4): إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت. فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها.
ولو لم تكن مأكولة ففي وجوب بيعها (5) خارج البلد وجهان.
أجودهما العدم، للأصل، وعدم دلالة النصوص عليه (6)، وللتعليل (7) بأن بيعها خارجة ليخفى خبرها. وهو مخفي هنا (8).
ولو كانت لغيره (9) فهل يثبت عليه الغرم ويجب عليه التوصل إلى إتلاف المأكولة بإذن المالك ولو بالشراء منه: الظاهر العدم (10) نعم لو صارت ملكه بوجه من الوجوه (11) وجب عليه إتلاف المأكولة، لتحريمها في نفس الأمر.
____________________
(1) أي على الفاعل.
(2) إذا كان مأكول اللحم.
(3) أي وجوب الذبح والاحراق.
(4) المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 322.
(5) أي بحسب نفس الأمر والواقع.
(6) أي على البيع والإخراج. فإن النصوص المذكورة في الهامش رقم 3 - 4 - 5 ص 322 تدل على اخراج البهيمة من البلد وبيعها إذا عرف العمل بإقرار منه، أو بالبينة. وليس فيها دلالة على أن الفعل لو وقع سرا يجب عليه الأحكام المذكورة (7) بقوله عليه السلام: لئلا يعير.
(8) لكون العمل وقع سرا.
(9) أي لغير الفاعل.
(10) أي عدم وجوب دفع العوض للمالك، وعدم ذبح المأكولة.
(11) كالهبة والإرث والانتقال بالملك.
(2) إذا كان مأكول اللحم.
(3) أي وجوب الذبح والاحراق.
(4) المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 322.
(5) أي بحسب نفس الأمر والواقع.
(6) أي على البيع والإخراج. فإن النصوص المذكورة في الهامش رقم 3 - 4 - 5 ص 322 تدل على اخراج البهيمة من البلد وبيعها إذا عرف العمل بإقرار منه، أو بالبينة. وليس فيها دلالة على أن الفعل لو وقع سرا يجب عليه الأحكام المذكورة (7) بقوله عليه السلام: لئلا يعير.
(8) لكون العمل وقع سرا.
(9) أي لغير الفاعل.
(10) أي عدم وجوب دفع العوض للمالك، وعدم ذبح المأكولة.
(11) كالهبة والإرث والانتقال بالملك.