وبالجملة فيقصر (8) في الأحكام (9)
____________________
(1) أي حين أن تاب وقلنا بقبول توبته باطنا.
(2) أي على كفره وارتداده.
(3) ككونه مقتدرا، أو في مكان لا يمكن الوصول إليه.
(4) أي لعلة.
(5) أي بهذه التوبة فلا يجوز له أن يقارب زوجته وإن لم يطلع على ارتداده أحد، وكذلك لا يجوز للزوجة التمكين له إذا اطلعت على ارتداده.
(6) وهو بقاء البينونة بارتداده. فنشك في رجوع الزوجة بعد التوبة فنستصحب العدم.
" وكذا في رجوع المال إليه بعد انتقاله إلى الورثة فنستصحب بقاء الملكية لهم.
(7) أي في جواز تجديد العقد وهي العدة.
(8) بصيغة المضارع المجهول. أي يقتصر في حق هذا المرتد الذي كان ارتداده بينه وبين الله ولم يقتل.
إما لفراره من القتل إلى صقع آخر، وإما لعدم العلم بارتداده، أو لعدم القدرة على قتله.
(9) المذكورة في قول المصنف: تبين منه زوجته. وتعتد عدة الوفاة.
وتورث أمواله.
(2) أي على كفره وارتداده.
(3) ككونه مقتدرا، أو في مكان لا يمكن الوصول إليه.
(4) أي لعلة.
(5) أي بهذه التوبة فلا يجوز له أن يقارب زوجته وإن لم يطلع على ارتداده أحد، وكذلك لا يجوز للزوجة التمكين له إذا اطلعت على ارتداده.
(6) وهو بقاء البينونة بارتداده. فنشك في رجوع الزوجة بعد التوبة فنستصحب العدم.
" وكذا في رجوع المال إليه بعد انتقاله إلى الورثة فنستصحب بقاء الملكية لهم.
(7) أي في جواز تجديد العقد وهي العدة.
(8) بصيغة المضارع المجهول. أي يقتصر في حق هذا المرتد الذي كان ارتداده بينه وبين الله ولم يقتل.
إما لفراره من القتل إلى صقع آخر، وإما لعدم العلم بارتداده، أو لعدم القدرة على قتله.
(9) المذكورة في قول المصنف: تبين منه زوجته. وتعتد عدة الوفاة.
وتورث أمواله.