نظرا إلى الأصل (5)، وقوة الولاية المالكية مع الشك في المزيل، وثبوت (6) الحجر يرفع ذلك كله.
(ومنها (7) - الدفاع عن النفس والمال والحريم) وهو جائز في الجميع مع عدم ظن العطب. وواجب في الأول والأخير (بحسب القدرة) ومع العجز (8) يجب الهرب مع الامكان، أما الدفاع عن المال فلا يجب
____________________
(1) من أن المرتد محجور عليه في نفسه فلا تثبت ولايته على غيره:
هذا في المرتد الملي. وأما المرتد الفطري فلا إشكال في انتقال أمواله كلها إلى وارثه، وليس له تزويج أمته قطعا.
(2) سواء كانت الأمة مسلمة أم كافرة.
(3) أي بزوال الولاية من المولى المرتد الملي عن الأمة.
(4) أي وحكاية المصنف زوال الولاية عن الأمة بنسبته إلى القيل.
(5) وهو استصحاب بقاء الولاية قبل الردة فنشك في زوالها بالردة فنستصحب الولاية. (6) هذه الجملة مستأنفة ومرفوعة بناء على أنها مبتدأ وخبرها: " يرفع ذلك كله " وهو رد على المصنف. أي ثبوت حجر أموال المرتد الملي يرفع قوة الولاية المالكية. فإذا رفعت القوة المالكية فلا مجال لجريان الأصل المذكور وهو الاستصحاب.
(7) أي ومن العقوبات المتفرقة.
(8) أي ومع العجز عن الدفاع يجب الفرار بالنفس فقط.
هذا في المرتد الملي. وأما المرتد الفطري فلا إشكال في انتقال أمواله كلها إلى وارثه، وليس له تزويج أمته قطعا.
(2) سواء كانت الأمة مسلمة أم كافرة.
(3) أي بزوال الولاية من المولى المرتد الملي عن الأمة.
(4) أي وحكاية المصنف زوال الولاية عن الأمة بنسبته إلى القيل.
(5) وهو استصحاب بقاء الولاية قبل الردة فنشك في زوالها بالردة فنستصحب الولاية. (6) هذه الجملة مستأنفة ومرفوعة بناء على أنها مبتدأ وخبرها: " يرفع ذلك كله " وهو رد على المصنف. أي ثبوت حجر أموال المرتد الملي يرفع قوة الولاية المالكية. فإذا رفعت القوة المالكية فلا مجال لجريان الأصل المذكور وهو الاستصحاب.
(7) أي ومن العقوبات المتفرقة.
(8) أي ومع العجز عن الدفاع يجب الفرار بالنفس فقط.