____________________
وإلا يظهر من مذهب الطائفة المحقة: الفرق.
ويمكن أن نحمل هذه الأخبار على من تكرر منه الفعل وأقيم عليه الحد بالتعزير في كل دفعة. فإنه إذا صار كذلك ثلاث دفعات قتل في الرابعة.
إلى هنا كلام " الشيخ " قدس الله نفسه. ثم أشار إلى حديث أهل الكبائر.
فقال: يدل على ذلك ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن " أبي الحسن الماضي " عليه السلام.
قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.
(1) وهي صحيحة جميل بن دراج المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 323.
(2) أي أية كبيرة كانت، سواء كانت إتيان البهائم أم غيره. وسواء كانت مما يوجب الحد أم لا.
(3) قد أشير إلى هذا الخبر آنفا في كلام " الشيخ " في الهامش رقم 6 ص 323.
في خبر يونس بن عبد الرحمان عن " أبي الحسن الماضي " عليه السلام.
(4) أي الحد الناقص. فإن للحد إطلاقين اطلاقا على التعزير.
فإذا عزر مرتين يقتل في الثالثة بناء على هذا الإطلاق.
(5) وهو حمل " الشيخ " أخبار القتل على تخلل التعزير مرتين.
(6) وهو المشار إليه في الهامش رقم 1 - 2 ص 323.
(7) فإن التعزير مرتين على ذلك يسبب القتل في الثالثة، بخلاف الحد فإنه لا يسبب القتل على الجمع الذي أفاده " الشيخ " قدس سره.
ويمكن أن نحمل هذه الأخبار على من تكرر منه الفعل وأقيم عليه الحد بالتعزير في كل دفعة. فإنه إذا صار كذلك ثلاث دفعات قتل في الرابعة.
إلى هنا كلام " الشيخ " قدس الله نفسه. ثم أشار إلى حديث أهل الكبائر.
فقال: يدل على ذلك ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن " أبي الحسن الماضي " عليه السلام.
قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.
(1) وهي صحيحة جميل بن دراج المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 323.
(2) أي أية كبيرة كانت، سواء كانت إتيان البهائم أم غيره. وسواء كانت مما يوجب الحد أم لا.
(3) قد أشير إلى هذا الخبر آنفا في كلام " الشيخ " في الهامش رقم 6 ص 323.
في خبر يونس بن عبد الرحمان عن " أبي الحسن الماضي " عليه السلام.
(4) أي الحد الناقص. فإن للحد إطلاقين اطلاقا على التعزير.
فإذا عزر مرتين يقتل في الثالثة بناء على هذا الإطلاق.
(5) وهو حمل " الشيخ " أخبار القتل على تخلل التعزير مرتين.
(6) وهو المشار إليه في الهامش رقم 1 - 2 ص 323.
(7) فإن التعزير مرتين على ذلك يسبب القتل في الثالثة، بخلاف الحد فإنه لا يسبب القتل على الجمع الذي أفاده " الشيخ " قدس سره.