والأجود الأول (1). لما ذكرناه من أن بدنها عورة، بخلافه (2).
والرواية (3) ضعيفة السند.
(ورابعها (4) الجلد والجز) للرأس (والتغريب، ويجب) الثلاثة (5) (على الزاني الذكر الحر غير المحصن وإن لم يملك) أي يتزوج من غير أن يدخل، لإطلاق الحكم (6) على البكر. وهو شامل للقسمين (7)، بل هو (8) على غير المتزوج أظهر، ولا طلاق قول الصادق عليه السلام في رواية عبد الله بن طلحة (وإذا زنا الشاب الحدث السن جلد وحلق رأسه ونفي سنة من مصره) (9). وهو عام فلا يتخصص، وإلا (10) لزم تأخير البيان.
(وقيل) والقائل الشيخ وجماعة: (يختص التغريب بمن أملك)
____________________
(1) وهو ضرب الرجل قائما مجردا عن ثيابه مستور العورة، وضرب المرأة قاعدة قد ربطت ثيابها عليها.
(2) أي بخلاف الرجل. فإن بدنه ليس بعورة.
(3) المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 107.
(4) أي رابع الأقسام الثمانية.
(5) الجلد. والجز. والتغريب.
(6) وهو وجوب الجلد. والجز. والتغريب.
(7) وهما: من لم يتزوج. أو تزوج ولم يدخل.
(8) أي الحكم المذكور وهو الجلد. والجز. والتغريب.
(9) " التهذيب " ج 10 ص 4 الحديث 10.
(10) أي وإن كان قد خصص العام فلا بد أن يكون قبل العمل به، لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح.
(2) أي بخلاف الرجل. فإن بدنه ليس بعورة.
(3) المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 107.
(4) أي رابع الأقسام الثمانية.
(5) الجلد. والجز. والتغريب.
(6) وهو وجوب الجلد. والجز. والتغريب.
(7) وهما: من لم يتزوج. أو تزوج ولم يدخل.
(8) أي الحكم المذكور وهو الجلد. والجز. والتغريب.
(9) " التهذيب " ج 10 ص 4 الحديث 10.
(10) أي وإن كان قد خصص العام فلا بد أن يكون قبل العمل به، لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح.