(وكذا) يحرم (الفقاع) (1) وإن لم يسكر، لأنه عندنا بمنزلة الخمر، وفي بعض الأخبار هو خمر مجهول (2). وفي آخر هو خمر استصغره الناس (3) ولا يختص التحريم بتناولهما صرفا، بل يحرمان (ولو مزجا بغيرهما) وإن استهلكا بالمزج.
(وكذا) يحرم عندنا (العصير) العنبي (إذا غلا) بأن صار) أسفله أعلاه (واشتد) بأن أخذ في القوام وإن قل، ويتحقق ذلك بمسمى الغليان إذا كان بالنار.
واعلم أن النصوص (4) وفتوى الأصحاب ومنهم مصنف في غير هذه
____________________
(1) بضم الفاء وفتح القاف مع التشديد وزان " رمان " مشروب يتخذ من الشعير.
(2) " التهذيب " الطبعة الحديثة. الجزء 9. ص 124. الحديث 274.
(3) نفس المصدر. ص 125. الحديث 275.
وفي المصدر " خميرة ".
(4) راجع " الوسائل " الطبعة القديمة. المجلد 3. الباب الثالث ص 313 - 314 الأحاديث.
(2) " التهذيب " الطبعة الحديثة. الجزء 9. ص 124. الحديث 274.
(3) نفس المصدر. ص 125. الحديث 275.
وفي المصدر " خميرة ".
(4) راجع " الوسائل " الطبعة القديمة. المجلد 3. الباب الثالث ص 313 - 314 الأحاديث.