وفي (الشرائع) نسب اعتبار الاقرار به (6) مرتين إلى قول مشعرا بتمريضه ولم نقف على مستند هذا القول (7).
(وهو) أي حد القذف (موروث) لكل من يرث المال:
من ذكر وأنثى لو مات المقذوف قبل استيفائه والعفو (8) عنه (إلا للزوج والزوجة (9)، وإذا كان الوارث جماعة) فلكل واحد منهم المطالبة
____________________
(1) أي عبارة " المصنف ": في قوله: " والاقرار مرتين ".
(2) أي اعتبار الاقرار مرتين مطلقا، سواء كان القذف في الزنا أم في اللواط أم في الشرب.
(3) أي وكذا أطلق غير " المصنف " اعتبار الاقرار مرتين في أي قذف كان (4) أي مع أنه تقدم حكم " المصنف " في باب اللواط عند قوله:
" ولو أقر به دون الأربع لم يحد وعزر ": إن المقر لو كان إقراره أقل من أربع مرات يعزر.
وقوله هذا يشمل الاقرار مرة واحدة.
(5) وهو قول " المصنف " في باب اللواط: " دون الأربع " يحمل على المرتين فصاعدا.
(6) أي بالقذف.
(7) وهو " اعتبار الاقرار مرتين " كما نسبه في الشرايع إلى قول.
(8) بالجر عطف على مدخول " قبل " أي وقبل العفو عن القاذف.
(9) فإن أحدهما لا يرث حد القذف من الآخر. فلو مات الزوج وكان له حد القذف فلا ترثه زوجته. وكذا لو ماتت الزوجة ولها حد القذف فلا يرثها زوجها.
(2) أي اعتبار الاقرار مرتين مطلقا، سواء كان القذف في الزنا أم في اللواط أم في الشرب.
(3) أي وكذا أطلق غير " المصنف " اعتبار الاقرار مرتين في أي قذف كان (4) أي مع أنه تقدم حكم " المصنف " في باب اللواط عند قوله:
" ولو أقر به دون الأربع لم يحد وعزر ": إن المقر لو كان إقراره أقل من أربع مرات يعزر.
وقوله هذا يشمل الاقرار مرة واحدة.
(5) وهو قول " المصنف " في باب اللواط: " دون الأربع " يحمل على المرتين فصاعدا.
(6) أي بالقذف.
(7) وهو " اعتبار الاقرار مرتين " كما نسبه في الشرايع إلى قول.
(8) بالجر عطف على مدخول " قبل " أي وقبل العفو عن القاذف.
(9) فإن أحدهما لا يرث حد القذف من الآخر. فلو مات الزوج وكان له حد القذف فلا ترثه زوجته. وكذا لو ماتت الزوجة ولها حد القذف فلا يرثها زوجها.