أما في نفس الأمر (11)
____________________
(1) أي إتيان البهيمة.
(2) من الذبح. والحرق. والبيع. والإخراج.
(3) " الوسائل " الطبعة القديمة. المجلد 3. ص 216. الحديث 2.
(4) أي من عموم إقرار العقلاء.
(5) أي تعدد الاقرار إما مرتين كما في الشرب والقذف، أو أربع مرات كالزنا واللواط.
(6) وهو إتيان البهيمة وغيره داخل في العموم المذكور.
(7) سواء صدقة المالك في أنه وطء دابته أم لم يصدقه في دعواه.
(8) من الذبح. والحرق. والإخراج. والبيع. فإن هذه منوطة ومتوقفة بتصديق المالك على الفعل.
(9) لأن هذا الاقرار في إتيان بهيمة الغير.
(10) أي ترتب هذه الأحكام المذكورة من التعزير والذبح والاحراق في الاقرار والشهادة.
(11) مع قطع النظر عن الثبوت وعدمه في الظاهر، بل كان العمل بينه وبين الله.
(2) من الذبح. والحرق. والبيع. والإخراج.
(3) " الوسائل " الطبعة القديمة. المجلد 3. ص 216. الحديث 2.
(4) أي من عموم إقرار العقلاء.
(5) أي تعدد الاقرار إما مرتين كما في الشرب والقذف، أو أربع مرات كالزنا واللواط.
(6) وهو إتيان البهيمة وغيره داخل في العموم المذكور.
(7) سواء صدقة المالك في أنه وطء دابته أم لم يصدقه في دعواه.
(8) من الذبح. والحرق. والإخراج. والبيع. فإن هذه منوطة ومتوقفة بتصديق المالك على الفعل.
(9) لأن هذا الاقرار في إتيان بهيمة الغير.
(10) أي ترتب هذه الأحكام المذكورة من التعزير والذبح والاحراق في الاقرار والشهادة.
(11) مع قطع النظر عن الثبوت وعدمه في الظاهر، بل كان العمل بينه وبين الله.