(ويكفي في الغرم) للمال المسروق (الاقرار به مرة) واحدة، لأنه إقرار بحق مالي فلا يشترط فيه تعدد الاقرار، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (1) وإنما خرج الحد بدليل خارج كقول الصادق عليه السلام في رواية جميل: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين (2).
(الثامنة - يجب) على السارق (إعادة العين) مع وجودها، وامكان إعادتها (أو رد مثلها) إن كانت مثلية، (أو قيمتها) إن كانت قيمية (مع تلفها)، أو تعذر ردها، ولو عابت ضمن أرشها، ولو كانت ذات أجرة لزمه مع ذلك (3) أجرتها (ولا يغني القطع (4) عن إعادتها)، لأنهما حكما متغايران: الإعادة لأخذ مال الغير عدوانا. والقطع حد عقوبة على الذنب.
(التاسعة - لا قطع) على السارق (إلا بمرافعة الغريم له) وطلب ذلك (5) من الحاكم (ولو قامت (6)) عليه (البينة) بالسرقة أو أقر
____________________
(1) (الوسائل) طبعة طهران. الجزء 16 ص 133. الحديث 2.
(2) الوسائل. طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18 ص 487. الحديث 1 (3) أي مع العين مثلا أو قيمة.
(4) أي قطع يد السارق لا يغني عن إعادة المال.
(5) أي القطع.
(6) أي قبل المرافعة. و" لو " هنا وصلية. أي لا تقطع يد السارق وإن قامت البينة على سرقته ما لم يطالب الغريم القطع.
(2) الوسائل. طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18 ص 487. الحديث 1 (3) أي مع العين مثلا أو قيمة.
(4) أي قطع يد السارق لا يغني عن إعادة المال.
(5) أي القطع.
(6) أي قبل المرافعة. و" لو " هنا وصلية. أي لا تقطع يد السارق وإن قامت البينة على سرقته ما لم يطالب الغريم القطع.