(الخامسة - لا يقطع سارق الحر وإن كان صغيرا)، لأنه لا يعد مالا (فإن باعه قيل) والقائل الشيخ وتبعه العلامة: (قطع) كما يقطع السارق، لكن لا من حيث إنه سارق، بل (لفساده في الأرض).
وجزاء المفسد القطع (10).
____________________
(1) وهي الأخبار الدالة على عدم قطع يد السارق لو سرق الثمرة على الشجرة.
وقد أشير إليها في الهامش رقم 9 ص 249.
(2) أي في هذه الأخبار الدالة على عدم قطع اليد لو سرق الثمرة على الشجرة.
(3) بل إنها مستفيضة وإن لم تصل إلى حد التواتر.
(4) أي سواء كانت هذه الأخبار كثيرة أم قليلة.
(5) أي شهرة عمل الأصحاب بهذه الأخبار غير كافية.
(6) وهو قطع يد السارق لو سرق. للإجماع والآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 250.
(7) التي مرت الإشارة إليها في الهامش رقم 2 ص 250.
(8) أي الأشجار.
(9) أي النظر بالحرز بأن قلنا: إن النظر كالحرز.
(10) أي لا تقطع يده لأجل الحد، بل لأجل صدور الفساد منه.
كما قال عز من قائل: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع
وقد أشير إليها في الهامش رقم 9 ص 249.
(2) أي في هذه الأخبار الدالة على عدم قطع اليد لو سرق الثمرة على الشجرة.
(3) بل إنها مستفيضة وإن لم تصل إلى حد التواتر.
(4) أي سواء كانت هذه الأخبار كثيرة أم قليلة.
(5) أي شهرة عمل الأصحاب بهذه الأخبار غير كافية.
(6) وهو قطع يد السارق لو سرق. للإجماع والآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 250.
(7) التي مرت الإشارة إليها في الهامش رقم 2 ص 250.
(8) أي الأشجار.
(9) أي النظر بالحرز بأن قلنا: إن النظر كالحرز.
(10) أي لا تقطع يده لأجل الحد، بل لأجل صدور الفساد منه.
كما قال عز من قائل: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع