(السادسة - يقطع سارق الكفن من الحرز) ومنه القبر بالنسبة إليه (9) لقول أمير المؤمنين عليه السلام: يقطع سارق الموتى (10) كما يقطع سارق
____________________
(1) أي كغير المصنف من الفقهاء رضوان الله عليهم حيث لم يقيدوا سرقة المملوك الصغير ببلوغ قيمته حد النصاب.
(2) من كون الغالب في المملوك الصغير: بلوغ قيمته حد النصاب.
(3) كما لو كان مغمى عليه، أو خدر بالتطعيم، أو السقي.
(4) أي غير عربي بمعنى أن يكون أجنبيا وقد أسر جديدا بحيث لم يشخص مولاه وصاحبه، ولم يعرف أنه في حصة من وقع.
(5) في أن السارق تقطع يده. كما أن الصغير لو سرق تقطع يد سارقه.
(6) أي المكاتب المطلق الذي دفع شيئا من مال الكتابة.
(7) بمعنى أن حرية مثل هذا العبد لا تتم إلا بعد دفع تمام مال الكتابة.
(8) أي في المكاتب المطلق الذي دفع شيئا وبقي عليه مقدار النصاب فإنه إذا سرق تقطع يد سارقه.
(9) أي إلى الكفن.
(10) أي السارق منهم. والمسروق من الموتى: هي الأكفان.
(2) من كون الغالب في المملوك الصغير: بلوغ قيمته حد النصاب.
(3) كما لو كان مغمى عليه، أو خدر بالتطعيم، أو السقي.
(4) أي غير عربي بمعنى أن يكون أجنبيا وقد أسر جديدا بحيث لم يشخص مولاه وصاحبه، ولم يعرف أنه في حصة من وقع.
(5) في أن السارق تقطع يده. كما أن الصغير لو سرق تقطع يد سارقه.
(6) أي المكاتب المطلق الذي دفع شيئا من مال الكتابة.
(7) بمعنى أن حرية مثل هذا العبد لا تتم إلا بعد دفع تمام مال الكتابة.
(8) أي في المكاتب المطلق الذي دفع شيئا وبقي عليه مقدار النصاب فإنه إذا سرق تقطع يد سارقه.
(9) أي إلى الكفن.
(10) أي السارق منهم. والمسروق من الموتى: هي الأكفان.