الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ١١
كتاب الحدود (1) (وفيه فصول) (الأول في) حد (
الزنا
) (2) بالقصر لغة حجازية، وبالمد تميمية
(١١)
مفاتيح البحث:
الزنا
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
4
5
6
7
9
11
14
15
16
17
18
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
(كتاب الحدود) الفصل الأول في الزنا - التعريف
11
2
قيود التعريف العشرة
16
3
اشكالات التعريف الستة
24
4
الشبهة تسقط الحد
30
5
بم يتحقق الاكراه؟
31
6
ما يثبت به الزنا - الاقرار أربع مرات
33
7
ويكفي إشارة الأخرس
45
8
لو نسب المقر الزنا إلى امرأة
45
9
قيام البينة على الزنا. وشرائطها
48
10
يسقط الحد بدعوى الجهالة
57
11
أقسام حد الزنا
57
12
(أصالة قوانين الاسلام)
58(ش)
13
أحدها القتل بالسيف
62
14
وثانيها - الرجم
72
15
قيود الاحصان الثمانية
73
16
وثالثها - الجلد خاصة
102
17
ورابعها - الجلد والجز والتغريب
108
18
وخامسها - خمسون جلدة
111
19
وسادسها - الحد المبعض
112
20
وسابعها - الضغث
113
21
وثامنها - الجلد ومعه زيادة
116
22
" تتمة " لو شهدت النساء بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنا
117
23
من افتض بكرا " بإصبعه
124
24
من أقر بحد ولم يبينه
126
25
في التقبيل والمضاجعة التعزير
135
26
لو أقر ثم أنكر سقط عنه الحد
137
27
لو أقر بحد ثم تاب تخير الامام
139
28
الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة من أقر باللواط أربع مرات، أو شهد عليه أربعة رجال يقتل
141
29
بالسيف. أو الاحراق بالنار. أو الرجم. أو بالقاء
144
30
جدار عليه. أو بالقائه من شاهق.
144
31
يعزر من قبل غلاما بشهوة
154
32
السحق يثبت بشهادة أربعة رجال
158
33
تقتل المساحقة في الرابعة
159
34
لو وطأ زوجته ثم ساحقت بكرا "
161
35
حد القيادة
164
36
لا كفالة في حد ولا تأخير فيه
165
37
الفصل الثالث - في القذف
166
38
حد القذف موروث
189
39
ساب النبي أو أحد الأئمة يقتل
194
40
مدعي النبوة بعد نبينا يقتل
195
41
الساحر يقتل
195
42
الفصل الرابع - في الشرب
197
43
ويجب الحد ثمانون جلدة
203
44
لو انفذ الحاكم إلى حامل فاجهضت
214
45
من قتله الحد أو التعزير فدمه هدر
217
46
الفصل الخامس - في السرقة
221
47
يقطع الضيف والأجير ان سرقا
241
48
تعريف الحرز
243
49
لا قطع في سرقة الثمر على الشجر
249
50
لا يقطع سارق ساق الحر
251
51
لا يقطع سارق الكفن
255
52
" مجمل حياة الصدوق "
262(ش)
53
ويعزر النباش
273
54
تثبت السرقة بشهادة عدلين
276
55
لا قطع الا بمرافعة الغريم
279
56
الواجب قطع الأصابع
283
57
لو تكررت السرقة
287
58
الفصل السادس في المحاربة
290
59
اللص محارب
302
60
الفصل السابع - في عقوبات متفرقة منها اتيان البهيمة
306
61
احكام البهيمة الموطوءة
307
62
ومنها الارتداد
333
63
والضابط انكار ما علم من الدين ضرورة
334
64
ومنها الدفاع عن النفس والمال والحريم
348
65
لو اطلع أحد على عورة قوم فلهم زجره
352
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org