شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ٦٢
(أحدها (1): القتل بالسيف) ونحوه (2) (وهو للزاني بالمحرم) النسسبي من النساء (كالأم والأخت) والعمة والخالة وبنت الأخ والأخت أما غيره من المحارم بالمصاهرة كبنت الزوجة وأمها فكغيرهن من الأجانب على ما يظهر من الفتاوى، والأخبار (3) خالية من تخصيص النسبي، بل الحكم فيها (4) معلق على ذات المحرم مطلقا (5).
____________________
(1) أي أحد أقسام الحد.
(2) كالخنجر والسكين الكبير.
(3) راجع (الكافي) طبعة (طهران) سنة 1379. الجزء 7. ص 190 الأحاديث. إليك نص بعضها.
عن جميل بن دراج قال: قلت (لأبي عبد الله) عليه السلام أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف. أين هذه الضربة؟.
قال: يضرب عنقه، أو قال: تضرب رقبته. الحديث 2.
وعن جميل قال: قلت (لأبي عبد الله) عليه السلام الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف؟.
قال: رقبته. الحديث 5.
وعن عبد الله بن بكير عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت (1).
فهذه الأحاديث الثلاثة مطلقة. حيث علق القتل فيها بالسيف على الزاني بذات محرم من دون التقييد فيها بكونها نسبية.
(4) أي في هذه الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 3.
(5) أي من دون تقييد ذات المحرم بالنسبي فهي تشمل المحارم النسبية التي تحصل بالمصاهرة كبنت الزوجة. وأم الزوجة وموطوءة الابن.

* (1) أي يكتفي بما أحدثته هذه الضربة في الزاني وإن لم تقض عليه.
(٦٢)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الزوجة (1)، الزنا (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست