(وقيل) والقائل الشيخ: يضاف إلى جلده أن (يحلق رأسه ويشهر) في البلد (وينفى) عنه إلى غيره من الأمصار من غير تحديد
____________________
وأما نفي إلحاق الولد بالرجل. ونفي المهر عن الباكرة فلا نوافقه في ذلك.
أما الولد فإنه ملحق بالرجل، لأنه مخلوق من مائه وإن لم يكن على فراشه.
ولا يمكن الحاقه بالمرأة الموطوءة.
وأما ثبوت المهر للباكرة المساحقة فلأن زوجة الرجل هي التي سببت لإزالة بكارة الباكرة فهي ليست كالزانية المطاوعة للرجل الزاني بها لتكون بغيا فيقال:
لا مهر لبغي، فإن الزانية هي التي أذنت الرجل في إزالة عذرتها وبكارتها، بخلاف هذه فإنها لم تأذن للمرأة الموطوأة إزالة بكارتها.
ولذا لو كانت عالمة بأنها تحمل مع المساحقة لم تقدم عليها.
ففرق بين هذه الباكرة، وبين الزانية. وبهذا يثبت مهر نساءها وأنها ليست بغيا.
(1) بالجر عطفا على قول " المصنف ": الفصل الثاني في اللواط.
أي الفصل الثاني في القيادة.
(2) سقوط نون المثنى بالإضافة. إذ أصله " فاعلين ".
(3) أي تثبت القيادة بشهادة شاهدين.
أما الولد فإنه ملحق بالرجل، لأنه مخلوق من مائه وإن لم يكن على فراشه.
ولا يمكن الحاقه بالمرأة الموطوءة.
وأما ثبوت المهر للباكرة المساحقة فلأن زوجة الرجل هي التي سببت لإزالة بكارة الباكرة فهي ليست كالزانية المطاوعة للرجل الزاني بها لتكون بغيا فيقال:
لا مهر لبغي، فإن الزانية هي التي أذنت الرجل في إزالة عذرتها وبكارتها، بخلاف هذه فإنها لم تأذن للمرأة الموطوأة إزالة بكارتها.
ولذا لو كانت عالمة بأنها تحمل مع المساحقة لم تقدم عليها.
ففرق بين هذه الباكرة، وبين الزانية. وبهذا يثبت مهر نساءها وأنها ليست بغيا.
(1) بالجر عطفا على قول " المصنف ": الفصل الثاني في اللواط.
أي الفصل الثاني في القيادة.
(2) سقوط نون المثنى بالإضافة. إذ أصله " فاعلين ".
(3) أي تثبت القيادة بشهادة شاهدين.