(الحادية عشرة - الواجب) في هذا الحد أول مرة (قطع الأصابع الأربع) وهي ما عدا الابهام (من اليد اليمني ويترك له الراحة والابهام هذا إذا كان له خمس أصابع.
أما لو كانت ناقصة اقتصر على الموجود من الأصابع وإن كانت واحدة عدا الابهام (8)، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال:
قلت له: من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه وقال: من هاهنا (9)،
____________________
(1) فجعل ذلك موجبا للقطع إن كانت السرقة الثانية بانضمامها إلى الأولى نصابا.
(2) أي وعدم قصر الزمان بحيث تعد الدفعتان سرقتين عرفا.
(3) وهو قصر الزمان.
(4) وهو ما كان الفاصل بين الدفعتين غير قصير.
(5) أما إذا تخلل اطلاع المالك، أو طال الزمان لا تقطع يد السارق إن بلغ المسروق حد النصاب في الدفعتين أو الدفعات.
(6) وهما: اطلاع المالك. وعدم قصر الزمان.
(7) بالجر عطفا على مدخول " على الجارة " أي ولدلالة العرف على تعدد السرقة بأحدهما أي بأحد الأمرين. وهما: اطلاع المالك في الأثناء وعدم قصر الزمان.
(8) فإنها لا تقطع وإن كانت وحدها في اليد.
(9) (الوسائل) الطبعة الجديدة. الجزء 18 ص 489. الحديث 1.
(2) أي وعدم قصر الزمان بحيث تعد الدفعتان سرقتين عرفا.
(3) وهو قصر الزمان.
(4) وهو ما كان الفاصل بين الدفعتين غير قصير.
(5) أما إذا تخلل اطلاع المالك، أو طال الزمان لا تقطع يد السارق إن بلغ المسروق حد النصاب في الدفعتين أو الدفعات.
(6) وهما: اطلاع المالك. وعدم قصر الزمان.
(7) بالجر عطفا على مدخول " على الجارة " أي ولدلالة العرف على تعدد السرقة بأحدهما أي بأحد الأمرين. وهما: اطلاع المالك في الأثناء وعدم قصر الزمان.
(8) فإنها لا تقطع وإن كانت وحدها في اليد.
(9) (الوسائل) الطبعة الجديدة. الجزء 18 ص 489. الحديث 1.