____________________
(1) المؤمنون: الآية 7.
(2) وهو الاستمناء.
(3) " بحار الأنوار " الطبعة القديمة طبعة المرحوم الحاج محمد حسين أمين الضرب. الجزء 23. ص 99.
(4) أي غير جوارحه من جوارح شخص آخر، أو من جوارح حيوان أو جماد.
(5) دليل للتحريم.
(6) أي وتضييع المني بيد الزوجة والمملوكة.
(7) أي وبالتحريم.
(8) دليل لجواز هذا الاستمناء. أي ومن منع كون تضييع المني هو المقتضي للتحريم.
(9) بالجر عطفا على مدخول " من الجارة ". أي ومن عدم تناول الآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 331، والخبر المشار إليه في الهامش رقم 3 لمثل هذا الاستمناء.
(10) بصيغة المضارع المعلوم.
(2) وهو الاستمناء.
(3) " بحار الأنوار " الطبعة القديمة طبعة المرحوم الحاج محمد حسين أمين الضرب. الجزء 23. ص 99.
(4) أي غير جوارحه من جوارح شخص آخر، أو من جوارح حيوان أو جماد.
(5) دليل للتحريم.
(6) أي وتضييع المني بيد الزوجة والمملوكة.
(7) أي وبالتحريم.
(8) دليل لجواز هذا الاستمناء. أي ومن منع كون تضييع المني هو المقتضي للتحريم.
(9) بالجر عطفا على مدخول " من الجارة ". أي ومن عدم تناول الآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 331، والخبر المشار إليه في الهامش رقم 3 لمثل هذا الاستمناء.
(10) بصيغة المضارع المعلوم.