(وفي التقبيل) المحرم (والمضاجعة) أي نوم الرجل مع المرأة (في إزار) أي ثوب (واحد)، أو تحت لحاف واحد التعزير بما دون الحد) (2)، لأنه فعل محرم لا يبلغ حد الزنا، والمرجع في كمية التعزير (3) إلى رأي الحاكم.
والظاهر أن المراد بالحد (4) الذي لا يبلغه هنا (5) حد الزنا، كما ينبه عليه (6) في بعض الأخبار: إنهما يضربان مئة سوط غير سوط.
____________________
(1) جواب " لو " الشرطية في قول الشارح: " ولو قيل بأنه مع الاقرار مرة " إلى آخره.
(2) أي لا بد في التعزير للتقبيل المحرم. والمضاجعة مع المرأة أن لا يبلغ حد الزنا.
(3) أي التعزير للتقبيل المحرم. والمضاجعة مع المرأة الأجنبية.
(4) أي الحد الوارد في قول المصنف: " بما دون الحد ".
(5) أي في التقبيل المحرم. المضاجعة.
فالمعنى: أن المراد من الحد الذي لا يبلغه التعزير هو حد الزنا. أي لا بد في التقبيل والمضاجعة حين إجراء الحد عليها أن لا يصل التعزير إلى حد الزنا.
(6) أي كما يشير بعض الأخبار إلى هذا المعنى وهو أن المراد من الحد في قول المصنف: بما دون الحد: حد الزنا.
راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18 ص 367.
الحديث 18 - 19 - 20.
إليك نص الحديث 19. عن أبان بن عثمان قال: قال " أبو عبد الله " عليه السلام إن عليا عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط. أي إلا سوطا واحدا.
(2) أي لا بد في التعزير للتقبيل المحرم. والمضاجعة مع المرأة أن لا يبلغ حد الزنا.
(3) أي التعزير للتقبيل المحرم. والمضاجعة مع المرأة الأجنبية.
(4) أي الحد الوارد في قول المصنف: " بما دون الحد ".
(5) أي في التقبيل المحرم. المضاجعة.
فالمعنى: أن المراد من الحد الذي لا يبلغه التعزير هو حد الزنا. أي لا بد في التقبيل والمضاجعة حين إجراء الحد عليها أن لا يصل التعزير إلى حد الزنا.
(6) أي كما يشير بعض الأخبار إلى هذا المعنى وهو أن المراد من الحد في قول المصنف: بما دون الحد: حد الزنا.
راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18 ص 367.
الحديث 18 - 19 - 20.
إليك نص الحديث 19. عن أبان بن عثمان قال: قال " أبو عبد الله " عليه السلام إن عليا عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط. أي إلا سوطا واحدا.