زنيت بفلان (وجب) على المقر (حد القذف) لمن نسبه إليه (بأول
____________________
(1) أي كغير الزنا من العقود. والايقاعات. والأقارير التي تكفي فيها إشارة الأخرس.
(2) أي تعدد الإشارة من الأخرس كما يعتبر تعدد الشهادة اللفظية.
(3) دفع دخل، حاصل الدخل: إن القدر المتيقن من التعدد الوارد إنما هو فيمن يقر بلسانه، لا بالإشارة.
فإذا شككنا في لزوم إتيان التعدد في الأخرس نفيناه بالأصل إذن لا يعتبر التعدد في الأخرس.
والجواب: إنه لا مجال هنا في الشك، لمكان الأولوية فيه، لأن اعتبار التعدد في الذي يفهم منه الاقرار باللسان إذا كان شرطا ففي الأخرس الذي لا يفهم منه بطريق أولى.
(4) أي الإشارة من الأخرس.
(5) أي على إقرار الأخرس، لا على أصل الفعل وهو الزنا حتى يحتاج إلى أربعة شهود.
(6) أي نسبت المرأة الزنا.
(7) أي بالزنا. والمعنى: إن المرأة المقرة بالزنا في قولها: إني زنيت لو نسبت الزنا إلى رجل معين.
(2) أي تعدد الإشارة من الأخرس كما يعتبر تعدد الشهادة اللفظية.
(3) دفع دخل، حاصل الدخل: إن القدر المتيقن من التعدد الوارد إنما هو فيمن يقر بلسانه، لا بالإشارة.
فإذا شككنا في لزوم إتيان التعدد في الأخرس نفيناه بالأصل إذن لا يعتبر التعدد في الأخرس.
والجواب: إنه لا مجال هنا في الشك، لمكان الأولوية فيه، لأن اعتبار التعدد في الذي يفهم منه الاقرار باللسان إذا كان شرطا ففي الأخرس الذي لا يفهم منه بطريق أولى.
(4) أي الإشارة من الأخرس.
(5) أي على إقرار الأخرس، لا على أصل الفعل وهو الزنا حتى يحتاج إلى أربعة شهود.
(6) أي نسبت المرأة الزنا.
(7) أي بالزنا. والمعنى: إن المرأة المقرة بالزنا في قولها: إني زنيت لو نسبت الزنا إلى رجل معين.