(وقيل) والقائل الشيخ: إن قدره (2) (خمسة وعشرون سوطا) لحسنة (3) عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواية (4) إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام، والحسن بن خالد (5) عن الرضا عليه السلام.
(وقيل): يحد (كمال الحد) مائة جلدة حد الزاني، لصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة فأولج قال:
____________________
" المصنف ": وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء.
(1) التعزير ورد مطلقا من دون تقدير في الأخبار.
راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18 ص 584.
الحديث 3. إليك نصه عن حماد بن عثمان عن " أبي عبد الله " عليه السلام " قال:
قلت: له كم التعزير.
فقال: دون الحد.
قال: قلت: دون ثمانين.
قال: لا ولكن دون أربعين فإنها حد المملوك.
قلت: وكم ذاك.
قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه ".
فإن التعزير في هذا الحديث ورد مطلقا من دون تقدير. حيث قال عليه السلام: على قدر ما يراه الوالي.
(2) أي التعزير.
(3) نفس المصدر السابق. ص 570. الحديث 1.
(4) نفس المصدر.
(5) نفس المصدر.
(1) التعزير ورد مطلقا من دون تقدير في الأخبار.
راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18 ص 584.
الحديث 3. إليك نصه عن حماد بن عثمان عن " أبي عبد الله " عليه السلام " قال:
قلت: له كم التعزير.
فقال: دون الحد.
قال: قلت: دون ثمانين.
قال: لا ولكن دون أربعين فإنها حد المملوك.
قلت: وكم ذاك.
قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه ".
فإن التعزير في هذا الحديث ورد مطلقا من دون تقدير. حيث قال عليه السلام: على قدر ما يراه الوالي.
(2) أي التعزير.
(3) نفس المصدر السابق. ص 570. الحديث 1.
(4) نفس المصدر.
(5) نفس المصدر.