(ومن أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه (3)، أو يبلغ المئة) (4) والأصل فيه رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو قال: أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه الحد (5) وبمضمونها (6) عمل الشيخ وجماعة، وإنما قيده (7) المصنف بكونه لا يتجاوز المئة، لأنها أكبر الحدود وهو حد الزنا.
وزاد ابن إدريس قيدا آخر (8) وهو أنه لا ينقص عن ثمانين نظرا
____________________
(1) أي بأن حكم عليه السلام أن على المرأة التي افتضت جارية بيدها مهر نسائها.
(2) نفس المصدر. الحديث 2.
(3) أي يقول المحدود حين يضرب: كفاني الضرب.
والمراد من " بحد " في قول المصنف: " ومن أقر بحد على نفسه ": ما يشمل التعزير. أي الحد المطلق.
(4) أي يكتفي بهذا المقدار من الضرب ولا يتجاوز عن المائة، بل يقف عليها.
(5) " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379. الجزء 7 ص 219. الحديث 1 (6) أي وبمضمون هذه الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5.
(7) أي إنما قيد " المصنف " الحد الذي يراد منه التعزير بعدم تجاوزه المائة لأن المائة أكبر الحدود وهي تجري في حق الزاني.
(8) أي " ابن إدريس " زاد قيدا آخر علاوة على قيد المصنف وهو " عدم تجاوز التعزير المأة ". وذلك القيد هو " عدم نقصان التعزير عن الثمانين ".
(2) نفس المصدر. الحديث 2.
(3) أي يقول المحدود حين يضرب: كفاني الضرب.
والمراد من " بحد " في قول المصنف: " ومن أقر بحد على نفسه ": ما يشمل التعزير. أي الحد المطلق.
(4) أي يكتفي بهذا المقدار من الضرب ولا يتجاوز عن المائة، بل يقف عليها.
(5) " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379. الجزء 7 ص 219. الحديث 1 (6) أي وبمضمون هذه الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5.
(7) أي إنما قيد " المصنف " الحد الذي يراد منه التعزير بعدم تجاوزه المائة لأن المائة أكبر الحدود وهي تجري في حق الزاني.
(8) أي " ابن إدريس " زاد قيدا آخر علاوة على قيد المصنف وهو " عدم تجاوز التعزير المأة ". وذلك القيد هو " عدم نقصان التعزير عن الثمانين ".