ويجب الحد ثمانون جلدة بتناوله) أي تناول شئ مما ذكر من المسكر والفقاع والعصير. وفي إلحاق الحشيشة بها (4) قول حسن، مع بلوغ المتناول، وعقله، واختياره، وعلمه (5) (وإن كان (6) كافرا إذا تظاهر به) أما لو استتر، أو كان صبيا، أو مجنونا، أو مكرها، أو مضطرا لحفظ الرمق، أو جاهلا بجنسه (7)، أو تحريمه (8) فلا حد
____________________
(1) أي نجاسة الخمر فإذا صار الخمر بالانقلاب خلا وطهر به مع أن نجاسته أقوى من نجاسة العصير فالعصير أولى في طهارته منه بالانقلاب، لأنه أضعف نجاسة من الخمر.
(2) أي مع أن صيرورة العصير دبسا.
(3) أي استصحاب النجاسة في العصير الذي صار دبسا، لأنه قبل صيرورته دبسا كان نجسا فبصيرورته دبسا يشك في زوال النجاسة فتستصحب، للشك في كون الدبس يطهر العصير.
ولكن يمكن أن يقال: إن هذا بالانقلاب. فحينئذ يكون طاهرا كما هو الحال في الخمر لو انقلب خلا.
(4) أي بهذه الثلاثة.
(5) أي علمه بأن الحشيشة مسكرة، أو بعلمه بأن هذا الشئ حشيش، أو يعلم بكون الشئ حشيشا ومسكرا. ولكن لا يعلم حرمة شربها.
(6) أي الشارب.
(7) كما في الجهل بالموضوع.
(8) كما في الجهل بالحكم.
(2) أي مع أن صيرورة العصير دبسا.
(3) أي استصحاب النجاسة في العصير الذي صار دبسا، لأنه قبل صيرورته دبسا كان نجسا فبصيرورته دبسا يشك في زوال النجاسة فتستصحب، للشك في كون الدبس يطهر العصير.
ولكن يمكن أن يقال: إن هذا بالانقلاب. فحينئذ يكون طاهرا كما هو الحال في الخمر لو انقلب خلا.
(4) أي بهذه الثلاثة.
(5) أي علمه بأن الحشيشة مسكرة، أو بعلمه بأن هذا الشئ حشيش، أو يعلم بكون الشئ حشيشا ومسكرا. ولكن لا يعلم حرمة شربها.
(6) أي الشارب.
(7) كما في الجهل بالموضوع.
(8) كما في الجهل بالحكم.