ويدل على عدم ملكهما (4) عدم اعتبار إذنهما في البيع.
ويضعف (5) باستلزامه (6) بقاء الملك بلا مالك،
____________________
(1) أي البهيمة.
(2) لعدم وجود صيغة للبيع هنا، ولا تراض في البين. وإنما خرجت البهيمة من ملك المالك رغما وقهرا عليه.
كما وإن خروج الثمن عن ملك الفاعل كان قهرا وجبرا عليه.
ولا يخفى عدم انحصار أسباب الانتقال بما ذكر، بل هناك انتقالات قهرية.
(3) دفع وهم حاصل الوهم: إنه بناء على دفع أصل الثمن إلى الفاعل لا بد من دفع الزائد إليه. إذ كيف يمكن القول بوجوب دفع أصل الثمن إليه، وعدم دفع الزائد إليه.
وحاصل الدفع: إن دفع أصل الثمن إلى الفاعل لا يقتضي ملكية الفاعل للزائد لعدم الملازمة بينهما.
فرد الفاعل قيمة البهيمة إلى المالك، ثم رد قيمة البهيمة المبيعة إلى الفاعل لا يدل على رد زيادة القيمة إلى الفاعل لو بيعت بأكثر مما غرمه للمالك.
(4) أي المالك والفاعل.
(5) أي الاحتمال الثالث في مسألة بيع الحيوان الموطوء وهو: التصدق بالزائد.
(6) أي باستلزام هذا الاحتمال بقاء الملك بلا مالك في موردين:
(الأول) في البهيمة بعد غرامة الفاعل قيمتها للمالك. فإنها تخرج عن ملك المالك، لكنها لا تدخل في ملك الفاعل. فتبقى بلا مالك لو لم تدفع إلى الفاعل.
(الثاني) في الزائد. فإنه لو بيعت البهيمة بأزيد مما غرمه الفاعل للمالك وقلنا بعدم رده إليه بقي بلا مالك أيضا.
(2) لعدم وجود صيغة للبيع هنا، ولا تراض في البين. وإنما خرجت البهيمة من ملك المالك رغما وقهرا عليه.
كما وإن خروج الثمن عن ملك الفاعل كان قهرا وجبرا عليه.
ولا يخفى عدم انحصار أسباب الانتقال بما ذكر، بل هناك انتقالات قهرية.
(3) دفع وهم حاصل الوهم: إنه بناء على دفع أصل الثمن إلى الفاعل لا بد من دفع الزائد إليه. إذ كيف يمكن القول بوجوب دفع أصل الثمن إليه، وعدم دفع الزائد إليه.
وحاصل الدفع: إن دفع أصل الثمن إلى الفاعل لا يقتضي ملكية الفاعل للزائد لعدم الملازمة بينهما.
فرد الفاعل قيمة البهيمة إلى المالك، ثم رد قيمة البهيمة المبيعة إلى الفاعل لا يدل على رد زيادة القيمة إلى الفاعل لو بيعت بأكثر مما غرمه للمالك.
(4) أي المالك والفاعل.
(5) أي الاحتمال الثالث في مسألة بيع الحيوان الموطوء وهو: التصدق بالزائد.
(6) أي باستلزام هذا الاحتمال بقاء الملك بلا مالك في موردين:
(الأول) في البهيمة بعد غرامة الفاعل قيمتها للمالك. فإنها تخرج عن ملك المالك، لكنها لا تدخل في ملك الفاعل. فتبقى بلا مالك لو لم تدفع إلى الفاعل.
(الثاني) في الزائد. فإنه لو بيعت البهيمة بأزيد مما غرمه الفاعل للمالك وقلنا بعدم رده إليه بقي بلا مالك أيضا.