أما التحريم (2) فالظاهر تعلقه بمطلق الذكر كما سلف (3).
وأما الحد فينتفي عن غير المكلف (4) وإن أدب، ويلزم من تحريمها (5): وجوب إتلافها، لئلا تشتبه كما هو الحكمة فيه فيستوي فيه الجميع أيضا (6).
وبقي ما لا يقصد لحمه (7) واخراجه وهو (8) منفي في فعل الصغير، لأن الحكم (9) معلق في النصوص على فعل الرجل (10)، وظاهر
____________________
(1) من باب نفي العموم، لا عموم النفي. فإن بعض الأحكام يترتب على الصبي والمجنون.
(2) أي تحريم البهيمة من حرمة لحمها وشعرها ووبرها وصوفها من الموجود والمتجدد.
(3) في " الجزء السابع " من طبعتنا الجديدة كتاب الأطعمة والأشربة ص 294 إلى ص 298 راجع.
(4) وهو الطفل والمجنون.
(5) أي من تحريم البهيمة إذا وطأها الطفل والمجنون.
(6) الصغير. والكبير. والعاقل. والمجنون.
(7) بل قصد ظهره.
(8) أي البيع والإخراج في هذا الحيوان الذي قصد ظهره.
(9) وهو بيع الحيوان الذي لا يقصد لحمه أولا وبالذات، بل يقصد ظهره.
(10) راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388 الجزء 18 ص 570 الأحاديث. إليك نص بعضها.
عن إسحاق بن عمار عن " أبي إبراهيم موسى " عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة
(2) أي تحريم البهيمة من حرمة لحمها وشعرها ووبرها وصوفها من الموجود والمتجدد.
(3) في " الجزء السابع " من طبعتنا الجديدة كتاب الأطعمة والأشربة ص 294 إلى ص 298 راجع.
(4) وهو الطفل والمجنون.
(5) أي من تحريم البهيمة إذا وطأها الطفل والمجنون.
(6) الصغير. والكبير. والعاقل. والمجنون.
(7) بل قصد ظهره.
(8) أي البيع والإخراج في هذا الحيوان الذي قصد ظهره.
(9) وهو بيع الحيوان الذي لا يقصد لحمه أولا وبالذات، بل يقصد ظهره.
(10) راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388 الجزء 18 ص 570 الأحاديث. إليك نص بعضها.
عن إسحاق بن عمار عن " أبي إبراهيم موسى " عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة