(ولو طلب) اللص (النفس (6) وجب) على المطلوب نفسه (دفعه إن أمكن) مقتصرا فيما يندفع به على الأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بقتله فهدر (7) (وإلا) يمكن دفعه (وجب الهرب)، لأنه أحد أفراد ما يدفع به عن النفس الواجب حفظها.
وفي حكم طلبه (8) النفس طلبه الفساد بالحريم (9) في وجوب دفعه
____________________
(1) لا القتل، ولا الصلب، ولا القطع. ولا النفي.
(2) أي لتعبير النصوص الواردة في الأخبار عن السارق بالمحارب راجع " الوسائل " طبعة طهران سنة 1388. الجزء 18. ص 543 الأحاديث إليك نص بعضها عن منصور عن (أبي عبد الله) عليه السلام قال: اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه فما دخل عليك فعلي.
(3) أي يدخل البيت علنا قهرا وقسرا.
(4) سواء أراد السرقة أم لا.
(5) أي وبالتظاهر.
(6) أي أراد قتل إنسان.
(7) أي دمه مهدور. يقال: أهدر دمه أي أباحه.
(8) أي طلب اللص.
(9) هو الحرام الذي لا يمس. أو ما يحرم على غير صاحبه التصرف فيه كما إذا أراد التعرض بناموس الرجل.
وفي بعض النسخ المطبوعة عندنا: (التحريم) والمراد واحد.
(2) أي لتعبير النصوص الواردة في الأخبار عن السارق بالمحارب راجع " الوسائل " طبعة طهران سنة 1388. الجزء 18. ص 543 الأحاديث إليك نص بعضها عن منصور عن (أبي عبد الله) عليه السلام قال: اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه فما دخل عليك فعلي.
(3) أي يدخل البيت علنا قهرا وقسرا.
(4) سواء أراد السرقة أم لا.
(5) أي وبالتظاهر.
(6) أي أراد قتل إنسان.
(7) أي دمه مهدور. يقال: أهدر دمه أي أباحه.
(8) أي طلب اللص.
(9) هو الحرام الذي لا يمس. أو ما يحرم على غير صاحبه التصرف فيه كما إذا أراد التعرض بناموس الرجل.
وفي بعض النسخ المطبوعة عندنا: (التحريم) والمراد واحد.