وفي بعض الروايات (قيمتها) (3) وهي أيضا عوض. وهذا (4) هو الأجود.
ثم إن كان (5) بمقدار ما غرمه للمالك أو أنقص فالحكم واضح (6)
____________________
إلا خروج كل من الثمن والمثمن عن ملك مالكه.
(1) أي كون غرامة الفاعل للمالك معاوضة.
(2) وهو قوله: أغرم ثمنها.
(3) أي يغرم الفاعل للمالك قيمة البهيمة.
راجع الحديث المشار إليه في الهامش رقم 9 ص 310. حيث إن فيها كلمة (غرم قيمتها). فالقيمة تدل على أن إعطاء الفاعل الثمن للمالك معاملة ومعاوضة.
إذن يملك الفاعل البهيمة فإن باعها يرجع ثمنها له. لأنه لا بد من دخول الثمن في مكان خرج منه المثمن.
ولا يخفى: أنه لو سلمنا دلالة لفظ الثمن على كون مثل هذا معاوضة ومعاملة لكنه لا نسلم دلالة كلمة قيمتها في الرواية على كونه معاوضة، لأن لكل شئ قيمة في حد نفسه حتى اللؤلؤة في البحر بخلاف الثمن فإنه يدل على المعاوضة، لكونه ملازما للمثمن.
(4) أي كون البهيمة ملكا للفاعل بعد دفع ثمنها للمالك، ورجوع الثمن بعد بيع البهيمة للفاعل أجود.
(5) أي ثمن البهيمة التي بيعت.
(6) أي يرجع إلى الفاعل من دون اشكال.
(1) أي كون غرامة الفاعل للمالك معاوضة.
(2) وهو قوله: أغرم ثمنها.
(3) أي يغرم الفاعل للمالك قيمة البهيمة.
راجع الحديث المشار إليه في الهامش رقم 9 ص 310. حيث إن فيها كلمة (غرم قيمتها). فالقيمة تدل على أن إعطاء الفاعل الثمن للمالك معاملة ومعاوضة.
إذن يملك الفاعل البهيمة فإن باعها يرجع ثمنها له. لأنه لا بد من دخول الثمن في مكان خرج منه المثمن.
ولا يخفى: أنه لو سلمنا دلالة لفظ الثمن على كون مثل هذا معاوضة ومعاملة لكنه لا نسلم دلالة كلمة قيمتها في الرواية على كونه معاوضة، لأن لكل شئ قيمة في حد نفسه حتى اللؤلؤة في البحر بخلاف الثمن فإنه يدل على المعاوضة، لكونه ملازما للمثمن.
(4) أي كون البهيمة ملكا للفاعل بعد دفع ثمنها للمالك، ورجوع الثمن بعد بيع البهيمة للفاعل أجود.
(5) أي ثمن البهيمة التي بيعت.
(6) أي يرجع إلى الفاعل من دون اشكال.