وفيه (6) نظر، لأن العقوبة بذلك (7) غير متحققة، بل الظاهر خلافها (8) لتعليل بيعها في الأخبار في بلد لا تعرف فيه كي لا يعير بها (9)
____________________
(1) أي لأن الفاعل يغرم بثمن البهيمة بعد وطئها للمالك.
(2) قول بالتصدق إما عن المالك لو كان هو الواطي، أو عن الفاعل.
وقول بإعادته على المالك، أو الفاعل.
(3) وهو التصدق بالقيمة.
(4) أي بيع البهيمة.
(5) وجه ثان للقول الأول.
(6) أي في الوجه الأول والثاني للقول الأول.
(7) أي بالبيع.
(8) أي الظاهر من الأخبار خلاف العقوبة، بل البيع لصالح المالك أو الفاعل.
(9) راجع " الوسائل " طبعة " طهران " الحديثة سنة 1388. الجزء 18 ص 571. الحديث 4 -. إليك نصه.
عن سدير عن " أبي جعفر " عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة قال: يجلد دون الحد، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لأنه أفسدها عليه، وتذبح، وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمه، وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها، وجلد دون الحد، وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخر حيث لا تعرف فيبيعها فيها لكي لا يعير بها صاحبها.
فالحديث يدل على أن بيع البهيمة إنما هو لصالح مالكها، وليس عقوبة.
(2) قول بالتصدق إما عن المالك لو كان هو الواطي، أو عن الفاعل.
وقول بإعادته على المالك، أو الفاعل.
(3) وهو التصدق بالقيمة.
(4) أي بيع البهيمة.
(5) وجه ثان للقول الأول.
(6) أي في الوجه الأول والثاني للقول الأول.
(7) أي بالبيع.
(8) أي الظاهر من الأخبار خلاف العقوبة، بل البيع لصالح المالك أو الفاعل.
(9) راجع " الوسائل " طبعة " طهران " الحديثة سنة 1388. الجزء 18 ص 571. الحديث 4 -. إليك نصه.
عن سدير عن " أبي جعفر " عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة قال: يجلد دون الحد، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لأنه أفسدها عليه، وتذبح، وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمه، وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها، وجلد دون الحد، وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخر حيث لا تعرف فيبيعها فيها لكي لا يعير بها صاحبها.
فالحديث يدل على أن بيع البهيمة إنما هو لصالح مالكها، وليس عقوبة.