____________________
(1) وهو قول " الشارح ": لئلا يعير فاعلها: يدل على لزوم بعد البلدة بحيث لا يظهر فيها خبرها.
(2) المراد من تحقق الامتثال: إطاعة الأمر الوارد في الاخراج. وقد تحقق في المرة الأولى ولا يحتاج إلى التعدد.
ولا يخفى عدم تحقق الامتثال بهذا النحو من الخروج والإعادة بمقتضى التعليل المذكور في كلام " الشارح ": لئلا يعير فاعلها. فإنها لو عادت إلى بلد الوطئ وقلنا بعدم اخراجها ثانيا يصدق التعليل المذكور.
(3) أي البيع لم يناف فورية اخراج البهيمة.
(4) أي الاخراج إما تعبدي.
(5) أي بالبهيمة بأن يقال: هذه هي البهيمة التي وطأها فلان.
(6) أي يعير مالكها بأن يقال: هذه البهيمة الموطوءة لهذا الرجل إذا لم يكن هو وطأها.
(7) أي الثمن الذي دل عليه لفظ البيع في قول " المصنف ": وتباع.
(8) حيث إن الفاعل يغرم قيمة الموطوء للمالك فتباع حينئذ عن الفاعل ويتصدق بثمنها عن الفاعل.
(9) لأنه وطأها فغرمها أي خسرها فحينئذ تباع ويعطى ثمنها للمالك.
(2) المراد من تحقق الامتثال: إطاعة الأمر الوارد في الاخراج. وقد تحقق في المرة الأولى ولا يحتاج إلى التعدد.
ولا يخفى عدم تحقق الامتثال بهذا النحو من الخروج والإعادة بمقتضى التعليل المذكور في كلام " الشارح ": لئلا يعير فاعلها. فإنها لو عادت إلى بلد الوطئ وقلنا بعدم اخراجها ثانيا يصدق التعليل المذكور.
(3) أي البيع لم يناف فورية اخراج البهيمة.
(4) أي الاخراج إما تعبدي.
(5) أي بالبهيمة بأن يقال: هذه هي البهيمة التي وطأها فلان.
(6) أي يعير مالكها بأن يقال: هذه البهيمة الموطوءة لهذا الرجل إذا لم يكن هو وطأها.
(7) أي الثمن الذي دل عليه لفظ البيع في قول " المصنف ": وتباع.
(8) حيث إن الفاعل يغرم قيمة الموطوء للمالك فتباع حينئذ عن الفاعل ويتصدق بثمنها عن الفاعل.
(9) لأنه وطأها فغرمها أي خسرها فحينئذ تباع ويعطى ثمنها للمالك.