ثم إن كان الفاعل هو المالك فالأصل (4) في محله، وإن كان غيره فالظاهر أن تغريمه القيمة يوجب ملكه لها، وإلا لبقي الملك بغير مالك، أو جمع للمالك بين العوض والمعوض (5) وهو غير جائز.
وفي بعض الروايات (ثمنها) (6) كما عبر المصنف (7) وهو (8) عوض
____________________
(1) وهي إعادة الثمن على المالك، أو الفاعل.
(2) فيجب ارجاع الثمن إلى مالكه.
(3) أي بالثمن. راجع نفس الحديث المذكور في الهامش رقم 9 ص 310.
وفي نفس المصدر أحاديث أخر.
(4) وهو بقاء الملك على مالكه.
والمراد من الأصل الاستصحاب. فإنه يشك في أن البهيمة بعد هذا العمل الشنيع هل خرجت عن ملك المالك أم لا فتستصحب الملكية السابقة.
(5) فيما إذا أعطيت القيمة إلى المالك من قبل الفاعل وردت البهيمة له إذا لم تنتقل إلى ملك الفاعل فيجتمع العوض وهو الثمن والمعوض وهي البهيمة للمالك (6) أي يغرم الفاعل ثمنها للمالك. وهذا دليل على أن المثمن هي البهيمة والمثمن ينتقل إلى من خرج منه الثمن. بناء على القاعدة المعروفة المشهورة من أن المثمن لا بد أن يدخل في ملك من خرج عنه الثمن.
راجع نفس المصدر. ص 570. الحديث 1.
(7) في قوله: واغرم ثمنها.
(8) أي الثمن. فإذا ثبت الثمن والمثمن ثبتت المعاوضة. والمعاوضة ليست
(2) فيجب ارجاع الثمن إلى مالكه.
(3) أي بالثمن. راجع نفس الحديث المذكور في الهامش رقم 9 ص 310.
وفي نفس المصدر أحاديث أخر.
(4) وهو بقاء الملك على مالكه.
والمراد من الأصل الاستصحاب. فإنه يشك في أن البهيمة بعد هذا العمل الشنيع هل خرجت عن ملك المالك أم لا فتستصحب الملكية السابقة.
(5) فيما إذا أعطيت القيمة إلى المالك من قبل الفاعل وردت البهيمة له إذا لم تنتقل إلى ملك الفاعل فيجتمع العوض وهو الثمن والمعوض وهي البهيمة للمالك (6) أي يغرم الفاعل ثمنها للمالك. وهذا دليل على أن المثمن هي البهيمة والمثمن ينتقل إلى من خرج منه الثمن. بناء على القاعدة المعروفة المشهورة من أن المثمن لا بد أن يدخل في ملك من خرج عنه الثمن.
راجع نفس المصدر. ص 570. الحديث 1.
(7) في قوله: واغرم ثمنها.
(8) أي الثمن. فإذا ثبت الثمن والمثمن ثبتت المعاوضة. والمعاوضة ليست