شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ٣١١
وعقوبة الفاعل حاصلة بالتعزير، وتكفير الذنب متوقف على التوبة وهي كافية ووجه الثاني (1) أصالة بقاء الملك على مالكه (2)، والبراءة من وجوب الصدقة. والأخبار خالية عن تعيين ما يصنع به (3)، وكذا عبارة جماعة من الأصحاب.
ثم إن كان الفاعل هو المالك فالأصل (4) في محله، وإن كان غيره فالظاهر أن تغريمه القيمة يوجب ملكه لها، وإلا لبقي الملك بغير مالك، أو جمع للمالك بين العوض والمعوض (5) وهو غير جائز.
وفي بعض الروايات (ثمنها) (6) كما عبر المصنف (7) وهو (8) عوض
____________________
(1) وهي إعادة الثمن على المالك، أو الفاعل.
(2) فيجب ارجاع الثمن إلى مالكه.
(3) أي بالثمن. راجع نفس الحديث المذكور في الهامش رقم 9 ص 310.
وفي نفس المصدر أحاديث أخر.
(4) وهو بقاء الملك على مالكه.
والمراد من الأصل الاستصحاب. فإنه يشك في أن البهيمة بعد هذا العمل الشنيع هل خرجت عن ملك المالك أم لا فتستصحب الملكية السابقة.
(5) فيما إذا أعطيت القيمة إلى المالك من قبل الفاعل وردت البهيمة له إذا لم تنتقل إلى ملك الفاعل فيجتمع العوض وهو الثمن والمعوض وهي البهيمة للمالك (6) أي يغرم الفاعل ثمنها للمالك. وهذا دليل على أن المثمن هي البهيمة والمثمن ينتقل إلى من خرج منه الثمن. بناء على القاعدة المعروفة المشهورة من أن المثمن لا بد أن يدخل في ملك من خرج عنه الثمن.
راجع نفس المصدر. ص 570. الحديث 1.
(7) في قوله: واغرم ثمنها.
(8) أي الثمن. فإذا ثبت الثمن والمثمن ثبتت المعاوضة. والمعاوضة ليست
(٣١١)
مفاتيح البحث: التصدّق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الحدود) الفصل الأول في الزنا - التعريف 11
2 قيود التعريف العشرة 16
3 اشكالات التعريف الستة 24
4 الشبهة تسقط الحد 30
5 بم يتحقق الاكراه؟ 31
6 ما يثبت به الزنا - الاقرار أربع مرات 33
7 ويكفي إشارة الأخرس 45
8 لو نسب المقر الزنا إلى امرأة 45
9 قيام البينة على الزنا. وشرائطها 48
10 يسقط الحد بدعوى الجهالة 57
11 أقسام حد الزنا 57
12 (أصالة قوانين الاسلام) 58(ش)
13 أحدها القتل بالسيف 62
14 وثانيها - الرجم 72
15 قيود الاحصان الثمانية 73
16 وثالثها - الجلد خاصة 102
17 ورابعها - الجلد والجز والتغريب 108
18 وخامسها - خمسون جلدة 111
19 وسادسها - الحد المبعض 112
20 وسابعها - الضغث 113
21 وثامنها - الجلد ومعه زيادة 116
22 " تتمة " لو شهدت النساء بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنا 117
23 من افتض بكرا " بإصبعه 124
24 من أقر بحد ولم يبينه 126
25 في التقبيل والمضاجعة التعزير 135
26 لو أقر ثم أنكر سقط عنه الحد 137
27 لو أقر بحد ثم تاب تخير الامام 139
28 الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة من أقر باللواط أربع مرات، أو شهد عليه أربعة رجال يقتل 141
29 بالسيف. أو الاحراق بالنار. أو الرجم. أو بالقاء 144
30 جدار عليه. أو بالقائه من شاهق. 144
31 يعزر من قبل غلاما بشهوة 154
32 السحق يثبت بشهادة أربعة رجال 158
33 تقتل المساحقة في الرابعة 159
34 لو وطأ زوجته ثم ساحقت بكرا " 161
35 حد القيادة 164
36 لا كفالة في حد ولا تأخير فيه 165
37 الفصل الثالث - في القذف 166
38 حد القذف موروث 189
39 ساب النبي أو أحد الأئمة يقتل 194
40 مدعي النبوة بعد نبينا يقتل 195
41 الساحر يقتل 195
42 الفصل الرابع - في الشرب 197
43 ويجب الحد ثمانون جلدة 203
44 لو انفذ الحاكم إلى حامل فاجهضت 214
45 من قتله الحد أو التعزير فدمه هدر 217
46 الفصل الخامس - في السرقة 221
47 يقطع الضيف والأجير ان سرقا 241
48 تعريف الحرز 243
49 لا قطع في سرقة الثمر على الشجر 249
50 لا يقطع سارق ساق الحر 251
51 لا يقطع سارق الكفن 255
52 " مجمل حياة الصدوق " 262(ش)
53 ويعزر النباش 273
54 تثبت السرقة بشهادة عدلين 276
55 لا قطع الا بمرافعة الغريم 279
56 الواجب قطع الأصابع 283
57 لو تكررت السرقة 287
58 الفصل السادس في المحاربة 290
59 اللص محارب 302
60 الفصل السابع - في عقوبات متفرقة منها اتيان البهيمة 306
61 احكام البهيمة الموطوءة 307
62 ومنها الارتداد 333
63 والضابط انكار ما علم من الدين ضرورة 334
64 ومنها الدفاع عن النفس والمال والحريم 348
65 لو اطلع أحد على عورة قوم فلهم زجره 352