وفي المسألة احتمال ثالث وهو الصدقة بالزائد (7) عما غرم وإن لم نوجبها (8) في الأصل، لانتقالها (9) عن ملك المالك بأخذ العوض،
____________________
(1) أي للفاعل.
(2) أي لاستلزام المعاوضة انتقال الحيوان إلى الغارم، ثم استلزم انتقال ثمنه أيضا إليه.
(3) أي على الغارم الذي هو الفاعل. فإنه لو باع البهيمة الموطوءة بأقل من قيمتها الحقيقية فالناقص عليه ويجب تداركه.
(4) أي دفع الزيادة. بناء على عدم انتقال البهيمة إلى الفاعل.
(5) أي ملك المالك وإن كان قد أخذ العوض. فإن أخذه العوض لأجل أن الوطي سبب الحيلولة بين البهيمة وصاحبها.
فالعوض بدل الحيلولة، لأنه ثمن شراء.
(6) من حيث فعله الشنيع الفظيع.
(7) أي بالزائد عما غرمه الفاعل للمالك بأن بيعت البهيمة بأكثر مما غرمه الفاعل ودفعه إلى المالك.
(8) أي وإن لم نقل بوجوب الصدقة في أصل ثمن البهيمة المبيعة. وهو ما يساوي ما غرمه، بل قلنا بوجوب دفعه إلى الفاعل.
(9) أي لخروج البهيمة عن ملك المالك بسبب أخذه العوض من الفاعل.
هذا تعليل لعدم وجوب الصدقة بأصل الثمن.
(2) أي لاستلزام المعاوضة انتقال الحيوان إلى الغارم، ثم استلزم انتقال ثمنه أيضا إليه.
(3) أي على الغارم الذي هو الفاعل. فإنه لو باع البهيمة الموطوءة بأقل من قيمتها الحقيقية فالناقص عليه ويجب تداركه.
(4) أي دفع الزيادة. بناء على عدم انتقال البهيمة إلى الفاعل.
(5) أي ملك المالك وإن كان قد أخذ العوض. فإن أخذه العوض لأجل أن الوطي سبب الحيلولة بين البهيمة وصاحبها.
فالعوض بدل الحيلولة، لأنه ثمن شراء.
(6) من حيث فعله الشنيع الفظيع.
(7) أي بالزائد عما غرمه الفاعل للمالك بأن بيعت البهيمة بأكثر مما غرمه الفاعل ودفعه إلى المالك.
(8) أي وإن لم نقل بوجوب الصدقة في أصل ثمن البهيمة المبيعة. وهو ما يساوي ما غرمه، بل قلنا بوجوب دفعه إلى الفاعل.
(9) أي لخروج البهيمة عن ملك المالك بسبب أخذه العوض من الفاعل.
هذا تعليل لعدم وجوب الصدقة بأصل الثمن.