وأما مؤنتها بعد دفع العوض إلى زمن البيع في غير البلد وإرشها ونماؤها فللفاعل (5) إن قلنا بملكه بدفع العوض، وكذا تلفها قبل البيع (6) فإنه عليه (7) على كل حال.
واحترز بالبالغ العاقل عن الطفل والمجنون فلا يتعلق بهما جميع هذه
____________________
وعلى " القول الثاني " وهو تملك البهيمة عند دفع العوض للمالك يكون الثمن للمالك، لعدم دفع الفاعل العوض.
(1) أي وتظهر فائدة القولين المذكورين أيضا فيما لو جني على البهيمة.
(2) الأرش عبارة عن دفع ما بين القيمتين أي قيمة الصحيح والفاسد.
راجع " الجزء الثالث " من طبعتنا الجديدة كتاب البيع من ص 474 إلى ص 494. حيث أشبعنا الكلام بحمد الله حول الأرش فلا تغفل عن المراجعة فإن التعاليق القيمة هناك تفيدك جدا وطالعها بإمعان وكن من الشاكرين لأنعم الله.
(3) أي على القول الأول.
(4) أي على القول الثاني.
(5) أي جميع هذه الأشياء من المصاريف التي صرفها على البهيمة، والنماءات الحاصلة منها. فعلى الفاعل. وللفاعل.
فاللام في وللفاعل استعملت مجازا للأعم من الضرر والنفع وإن كان وضعها الأصلي للنفع.
(6) وبعد دفع العوض.
(7) أي على الفاعل على كل حال. أي سواء قلنا بانتقال البهيمة إلى الفاعل عند الوطئ، أو عند دفع العوض.
(1) أي وتظهر فائدة القولين المذكورين أيضا فيما لو جني على البهيمة.
(2) الأرش عبارة عن دفع ما بين القيمتين أي قيمة الصحيح والفاسد.
راجع " الجزء الثالث " من طبعتنا الجديدة كتاب البيع من ص 474 إلى ص 494. حيث أشبعنا الكلام بحمد الله حول الأرش فلا تغفل عن المراجعة فإن التعاليق القيمة هناك تفيدك جدا وطالعها بإمعان وكن من الشاكرين لأنعم الله.
(3) أي على القول الأول.
(4) أي على القول الثاني.
(5) أي جميع هذه الأشياء من المصاريف التي صرفها على البهيمة، والنماءات الحاصلة منها. فعلى الفاعل. وللفاعل.
فاللام في وللفاعل استعملت مجازا للأعم من الضرر والنفع وإن كان وضعها الأصلي للنفع.
(6) وبعد دفع العوض.
(7) أي على الفاعل على كل حال. أي سواء قلنا بانتقال البهيمة إلى الفاعل عند الوطئ، أو عند دفع العوض.