(ولو قال لكافر أمه مسلمة: يا ابن الزانية فالحد لها) (10)،
____________________
عز وجل - حدا، وجعل ما دون الأربعة الشهداء مستورا على المسلمين.
بناء على أن المراد من الحد الثاني في قوله صلى الله عليه وآله: حدا: معناه الأعم وهو مطلق العقوبة الشامل للتعزير أيضا.
(1) بالجر عطفا على مدخول عموم الأدلة. أي وعموم قبح القذف مطلقا.
سواء كان القذف في الذنب المتظاهر به أم كان في غيره كما لو قذفه بشرب الخمر، أو بالقيادة، أو باللواط.
(2) هذا رد من " الشارح " على " المصنف " رحمهما الله حيث ذهب إلى وجوب التعزير على القذف وإن كان المقذوف متظاهرا بالفسق.
(3) في صفحة 172 - 173.
(4) أي بالزنا.
(5) أي إلى عدم التعزير.
(6) أي بإباحة قذف المتظاهر بالزنا.
(7) " الوسائل " الطبعة الجديدة. الجزء 8. ص 604 - 605. الحديث 4 (8) أي اتهامهم.
(9) أي ولو قيل بعدم التعزير في قذف من يتظاهر بالفسق.
(10) أي لأم الكافر المسلمة، لا للكافر.
بناء على أن المراد من الحد الثاني في قوله صلى الله عليه وآله: حدا: معناه الأعم وهو مطلق العقوبة الشامل للتعزير أيضا.
(1) بالجر عطفا على مدخول عموم الأدلة. أي وعموم قبح القذف مطلقا.
سواء كان القذف في الذنب المتظاهر به أم كان في غيره كما لو قذفه بشرب الخمر، أو بالقيادة، أو باللواط.
(2) هذا رد من " الشارح " على " المصنف " رحمهما الله حيث ذهب إلى وجوب التعزير على القذف وإن كان المقذوف متظاهرا بالفسق.
(3) في صفحة 172 - 173.
(4) أي بالزنا.
(5) أي إلى عدم التعزير.
(6) أي بإباحة قذف المتظاهر بالزنا.
(7) " الوسائل " الطبعة الجديدة. الجزء 8. ص 604 - 605. الحديث 4 (8) أي اتهامهم.
(9) أي ولو قيل بعدم التعزير في قذف من يتظاهر بالفسق.
(10) أي لأم الكافر المسلمة، لا للكافر.