____________________
(1) في قوله تعالى: " فإن أتين بفاحشة " لا مطلق فعل الحرام حتى يشمل القذف.
(2) أي المعنى الذي اخترناه واختاره المفسرون وهو: أن الفاحشة: الزنا لا مطلق الحرام: يظهر من اقتران الإماء مع المحصنات في قوله تعالى: " فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ".
(3) وهي رواية قاسم بن سليمان المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 176.
(4) التي تصرح بمساوات العبد للحر وقد أشير إليها في الهامش رقم 5 - 6 ص 176.
(5) أي بل هناك إجماع على أن العبد مساو للحر في الحد كما ذكره المصنف وغيره.
(6) أي شرح الإرشاد.
(7) أي في مسألة اشتراط الحرية في كمال الحد وهو ثمانون جلدا.
(8) وهما: تمام الحد. ونصفه.
(9) أي أحد القولين المذكورين.
(10) أي ترجيح كمال الحد على الناقص، لوجود الدليل على ذلك وهي رواية قاسم بن سليمان المشار إليها في الهامش 3. وأن المراد من الفاحشة: الزنا كما فسرها به المفسرون.
(11) وهو نصف الحد.
(2) أي المعنى الذي اخترناه واختاره المفسرون وهو: أن الفاحشة: الزنا لا مطلق الحرام: يظهر من اقتران الإماء مع المحصنات في قوله تعالى: " فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ".
(3) وهي رواية قاسم بن سليمان المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 176.
(4) التي تصرح بمساوات العبد للحر وقد أشير إليها في الهامش رقم 5 - 6 ص 176.
(5) أي بل هناك إجماع على أن العبد مساو للحر في الحد كما ذكره المصنف وغيره.
(6) أي شرح الإرشاد.
(7) أي في مسألة اشتراط الحرية في كمال الحد وهو ثمانون جلدا.
(8) وهما: تمام الحد. ونصفه.
(9) أي أحد القولين المذكورين.
(10) أي ترجيح كمال الحد على الناقص، لوجود الدليل على ذلك وهي رواية قاسم بن سليمان المشار إليها في الهامش 3. وأن المراد من الفاحشة: الزنا كما فسرها به المفسرون.
(11) وهو نصف الحد.