____________________
(1) أي لاستجماع الأم المسلمة لشرائط وجوب التعزير بسبب القذف.
وهو الاحصان الحاصل بالبلوغ والعقل والإسلام والحرية والعفة.
(2) قبل أن تطالب بالحد وترفع أمرها إلى الحاكم.
(3) أي كانت الأم المسلمة ميتة حينما قال المسلم للكافر: يا بن الزانية.
(4) أي أن المسلم لو قال ابتداء للكافر: يا بن الزانية لا يحد. فكيف يحد المسلم بسبب إرث الكافر الحد من أمه المسلمة.
(5) فإنه يرى جواز إرث الكافر من المرتد.
(6) خلاصة هذا الكلام: أن إرث الكافر من المسلم ممتنع فلا يرث من المسلم المال، ولا الحقوق. فكيف يمكن القول بإرثه منه الحد الذي هو من الحقوق.
فأجاب بأن " شيخنا الصدوق " قدس سره فرض المسألة هكذا. بأن كانت الأم حين أن قذف المسلم ولدها الكافر وقال له: يا بن الزانية، مسلمة لا يرثها ابنها الحد لو ماتت وهي مسلمة، لكنها ماتت وهي مرتدة إذن يرثها الحد. بناء على القول بإرثه.
(7) أي المصنف في كتابه " القواعد " فرض المسألة مثل ما فرضها " الصدوق " رضوان الله عليهما.
لكن عبارته في القواعد تقبل التأويل أكثر من عبارته هنا. إذ عبارته هناك هكذا: كما ذكرها " الشارح " في هامش بعض النسخ المطبوعة سنة 1276:
وهو الاحصان الحاصل بالبلوغ والعقل والإسلام والحرية والعفة.
(2) قبل أن تطالب بالحد وترفع أمرها إلى الحاكم.
(3) أي كانت الأم المسلمة ميتة حينما قال المسلم للكافر: يا بن الزانية.
(4) أي أن المسلم لو قال ابتداء للكافر: يا بن الزانية لا يحد. فكيف يحد المسلم بسبب إرث الكافر الحد من أمه المسلمة.
(5) فإنه يرى جواز إرث الكافر من المرتد.
(6) خلاصة هذا الكلام: أن إرث الكافر من المسلم ممتنع فلا يرث من المسلم المال، ولا الحقوق. فكيف يمكن القول بإرثه منه الحد الذي هو من الحقوق.
فأجاب بأن " شيخنا الصدوق " قدس سره فرض المسألة هكذا. بأن كانت الأم حين أن قذف المسلم ولدها الكافر وقال له: يا بن الزانية، مسلمة لا يرثها ابنها الحد لو ماتت وهي مسلمة، لكنها ماتت وهي مرتدة إذن يرثها الحد. بناء على القول بإرثه.
(7) أي المصنف في كتابه " القواعد " فرض المسألة مثل ما فرضها " الصدوق " رضوان الله عليهما.
لكن عبارته في القواعد تقبل التأويل أكثر من عبارته هنا. إذ عبارته هناك هكذا: كما ذكرها " الشارح " في هامش بعض النسخ المطبوعة سنة 1276: