ويضعف (11) بأن الأصل قد عدل عنه للدليل (12)،
____________________
(1) في الفصل الثاني في اللواط عند قول الشارح: والتأديب في معنى التعزير هنا.
(2) أي العبد والأمة يساويان الحر في كمية الحد ولا تنصيف هنا.
(3) وهو مساواة العبد والأمة الحر في الحد.
(4) النور: الآية 4.
(5) " الوسائل " الطبعة الجديدة. الجزء 18 ص 435. الحديث 4.
(6) نفس المصدر. الحديث 5.
(7) أي بتنصيف الحد.
(8) بالجر عطفا على مدخول " لام الجارة " أي ولقوله تعالى.
(9) النساء: الآية 24.
(10) أي عن " الإمام الصادق " عليه السلام المصدر السابق ص 437 الحديث 15.
(11) أي ما ذهب إليه الشيخ من تنصيف الحد على العبد.
(12) وهي حسنة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 5. فالأصل إنما يصار إليه إذا لم يكن الدليل موجودا. وأما بعد وجوده فلا مجال للأصل.
(2) أي العبد والأمة يساويان الحر في كمية الحد ولا تنصيف هنا.
(3) وهو مساواة العبد والأمة الحر في الحد.
(4) النور: الآية 4.
(5) " الوسائل " الطبعة الجديدة. الجزء 18 ص 435. الحديث 4.
(6) نفس المصدر. الحديث 5.
(7) أي بتنصيف الحد.
(8) بالجر عطفا على مدخول " لام الجارة " أي ولقوله تعالى.
(9) النساء: الآية 24.
(10) أي عن " الإمام الصادق " عليه السلام المصدر السابق ص 437 الحديث 15.
(11) أي ما ذهب إليه الشيخ من تنصيف الحد على العبد.
(12) وهي حسنة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 5. فالأصل إنما يصار إليه إذا لم يكن الدليل موجودا. وأما بعد وجوده فلا مجال للأصل.