(ويشترط في المقذوف الاحصان) وهو يطلق على التزويج (3) كما في قوله تعالى: (والمحصنات من النساء) (4). و (محصنات (5) غير مسافحات) وعلى الاسلام (6). ومنه (7) قوله تعالى، (فإذا أحصن) (8)، قال ابن مسعود: إحصانها إسلامها. وعلى الحرية (9) ومنه قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات) (10) وقوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات و المحصنات
____________________
(1) أي المصنف تبع العلامة والمحقق رضوان الله عليهم أجمعين في ذكر القولين هنا فقط من دون ترجيح أحدهما على الآخر مع وجود الترجيح كما عرفت فهو مع تعجبه منهما في أنه كيف ذكرا القولين ولم يرجحا أحدهما على الآخر - تبعهما في ذلك هنا.
(2) أي في " كتاب اللمعة " حيث قال: " وفي اشتراط الحرية في كمال الحد قولان ".
(3) أي يطلق الاحصان على التزويج وهو اتخاذ الزوجة في الرجل، واتخاذ الزوج في المرأة.
(4) فإن المحصنات هنا النساء المتزوجات.
(5) أي وكما في قوله تعالى: " محصنات غير مسافحات " فإنها بمعنى النساء المتزوجات. والآيتان مذكورتان في سورة النساء: الآية 54 - 25.
(6) أي ويطلق الاحصان على الاسلام أيضا.
(7) أي ومن الاحصان بمعنى الاسلام.
(8) أي أسلمن. النساء: الآية 25.
(9) أي ويطلق الاحصان على الحرية أيضا.
(10) أي النساء الحرائر. النساء: الآية 25.
(2) أي في " كتاب اللمعة " حيث قال: " وفي اشتراط الحرية في كمال الحد قولان ".
(3) أي يطلق الاحصان على التزويج وهو اتخاذ الزوجة في الرجل، واتخاذ الزوج في المرأة.
(4) فإن المحصنات هنا النساء المتزوجات.
(5) أي وكما في قوله تعالى: " محصنات غير مسافحات " فإنها بمعنى النساء المتزوجات. والآيتان مذكورتان في سورة النساء: الآية 54 - 25.
(6) أي ويطلق الاحصان على الاسلام أيضا.
(7) أي ومن الاحصان بمعنى الاسلام.
(8) أي أسلمن. النساء: الآية 25.
(9) أي ويطلق الاحصان على الحرية أيضا.
(10) أي النساء الحرائر. النساء: الآية 25.