شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ١٨٠
أو أحدها (1) بأن قذف صبيا (2)، أو مجنونا (3)، أو مملوكا (4)، أو كافرا (5) أو متظاهرا بالزنا (6) (فالواجب التعزير) (7) كذا أطلقه (8) المصنف والجماعة غير فارقين بين المتظاهر بالزنا وغيره (9). ووجهه (10)
____________________
(1) أي فقد أحد الأوصاف الخمسة المذكورة.
(2) لكنه عاقل حر مسلم عفيف.
(3) لكنه بالغ حر مسلم عفيف.
(4) لكنه بالغ عاقل مسلم عفيف.
(5) لكنه بالغ عاقل حر عفيف.
(6) أي قذف شخصا متظاهرا بالزنا، لكنه بالغ عاقل حر مسلم.
والمراد من المتظاهر هنا: من لم يكن عفيفا.
(7) أي يجب التعزير على من قذف شخصا فاقدا لهذه الأوصاف الخمسة المذكورة بتمامها، أو فاقدا لبعضها ومنها العفة.
(8) أي أطلق المصنف وجماعة من الفقهاء التعزير على من قذف الفاقد للأوصاف، أو بعضها الذي منها العفة. فالفاقد للعفة: هو المتظاهر للفسق.
وبموجب هذا الإطلاق من المصنف والجماعة لا فرق بين المتظاهر وغيره في أن القاذف لمثل هذا الانسان الفاقد للعفة يستحق التعزير.
(9) أي وغير الزنا من المعاصي الآخر التي لم يكن متظاهرا بها.
(10) أي وجه عدم الفرق بين الذنب المتظاهر به، وغير المتظاهر به - عموم أدلة التعزير على القاذف.
" منها ": مرسلة يونس. راجع " الوسائل " الطبعة الجديدة سنة 1388.
الجزء 18 ص 440 الحديث 5.
" ومنها ": عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل جعل لكل شئ حدا، وجعل على من تعدى حدا من حدود الله
(١٨٠)
مفاتيح البحث: الزنا (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست