____________________
" 2 في 3 = 6 ".
فللزوج ثلاثة من ستة أي نصفها.
ولقرابة الأم اثنان من ستة أي ثلثها.
ولقرابة الأب واحد من ستة أي الباقي منها بعد اخراج الحصتين.
وبما أن سهام قرابة الأم أربعة، وسهام قرابة الأب ستة فعدد كل فريق لا ينقسم على عدد سهامهم، ولذلك يجب كسر العددين فعند ذلك يجب ملاحظة نسبة الأعداد بعضها مع بعض.
وعدد النصيب داخل في عدد السهام في كلا الطرفين. فإن " 2 " داخل في " 4 "، وكذلك " 1 " داخل في " 6 ". إذن يسقط عدد النصيب.
وعدد سهام أقرباء الأم يتوافق مع عدد سهام أقرباء الأب بالنصف، لأن العدد الثالث العاد لهما هو العدد " 2 " وهو مخرج النصف.
فيضرب وفق " 4 " أي نصفها وهو " 2 " في " 6 " يحصل " 12 "، ثم يضرب الحاصل في أصل الفريضة " 6 " يحصل " 72 " وهو المخرج المشترك لجميع السهام المفروضة.
للزوج نصفه: 2 / 72 = 36.
لقرابة الأم ثلثه: 3 / 72 = 24. لكل واحد ربع ذلك 4 / 24 = 6.
لقرابة الأم الباقي وهو السدس 6 / 72 = 12، وثلثا ذلك للجد والأخ: 8.
لكل واحد 4. وثلثه للجدة والأخت 4. لكل واحدة 2.
(1) أي الستة.
(2) سهم الزوج.
(3) سهم قرابة الأم.
فللزوج ثلاثة من ستة أي نصفها.
ولقرابة الأم اثنان من ستة أي ثلثها.
ولقرابة الأب واحد من ستة أي الباقي منها بعد اخراج الحصتين.
وبما أن سهام قرابة الأم أربعة، وسهام قرابة الأب ستة فعدد كل فريق لا ينقسم على عدد سهامهم، ولذلك يجب كسر العددين فعند ذلك يجب ملاحظة نسبة الأعداد بعضها مع بعض.
وعدد النصيب داخل في عدد السهام في كلا الطرفين. فإن " 2 " داخل في " 4 "، وكذلك " 1 " داخل في " 6 ". إذن يسقط عدد النصيب.
وعدد سهام أقرباء الأم يتوافق مع عدد سهام أقرباء الأب بالنصف، لأن العدد الثالث العاد لهما هو العدد " 2 " وهو مخرج النصف.
فيضرب وفق " 4 " أي نصفها وهو " 2 " في " 6 " يحصل " 12 "، ثم يضرب الحاصل في أصل الفريضة " 6 " يحصل " 72 " وهو المخرج المشترك لجميع السهام المفروضة.
للزوج نصفه: 2 / 72 = 36.
لقرابة الأم ثلثه: 3 / 72 = 24. لكل واحد ربع ذلك 4 / 24 = 6.
لقرابة الأم الباقي وهو السدس 6 / 72 = 12، وثلثا ذلك للجد والأخ: 8.
لكل واحد 4. وثلثه للجدة والأخت 4. لكل واحدة 2.
(1) أي الستة.
(2) سهم الزوج.
(3) سهم قرابة الأم.