____________________
والتعريف يشتمل على بنود: - " استحقاق إنسان بموت آخر... " هذا تحقيق لواقع الإرث. حيث إن استحقاق الوارث للإرث إنما يتحقق بموت مورثه.
فالمقصود من " إنسان ": الوارث.
والمقصود من " آخر ": المورث.
" بنسب، أو سبب ".
هذا القيد لاخراج الوصية. حيث إن استحقاق الموصى له - وإن كان بعد موت الموصي كالوارث - إلا أنه لولا الوصية لم يستحق شيئا، بخلاف الوارث فإنه يستحق الإرث، لكونه ذا نسب كالأولاد، أو سبب كالأزواج، سواء رضي الميت بذلك أم لا:
" شيئا بالأصالة " أي بأصل التشريع.
هذا القيد لاخراج الوقف ونحوه. فإن الموقوف عليهم من البطن الثاني يستحقون الوقف بموت البطن الأول، فيصدق عليهم التعريف لولا القيد.
فأخرج ذلك بقوله: " بالأصالة " أي بأصل التشريع، لأن استحقاق الموقوف عليهم طارئ بسبب وقف الواقف، بخلاف الوارث فإنه يستحقق التركة بأصل التشريع.
(1) وهو كون " الميراث " مأخوذا من " الموروث " ليكون المراد به " المال الموروث ".
وعلى هذا يكون التعريف للعين الموروثة.
(2) والمراد ب " ما " المال. وخلاصة هذا التعريف: " إن الميراث - بمعناه الاسمي: هو المال الذي يستحقه إنسان - (هو الوارث) - بموت آخر - (هو
فالمقصود من " إنسان ": الوارث.
والمقصود من " آخر ": المورث.
" بنسب، أو سبب ".
هذا القيد لاخراج الوصية. حيث إن استحقاق الموصى له - وإن كان بعد موت الموصي كالوارث - إلا أنه لولا الوصية لم يستحق شيئا، بخلاف الوارث فإنه يستحق الإرث، لكونه ذا نسب كالأولاد، أو سبب كالأزواج، سواء رضي الميت بذلك أم لا:
" شيئا بالأصالة " أي بأصل التشريع.
هذا القيد لاخراج الوقف ونحوه. فإن الموقوف عليهم من البطن الثاني يستحقون الوقف بموت البطن الأول، فيصدق عليهم التعريف لولا القيد.
فأخرج ذلك بقوله: " بالأصالة " أي بأصل التشريع، لأن استحقاق الموقوف عليهم طارئ بسبب وقف الواقف، بخلاف الوارث فإنه يستحقق التركة بأصل التشريع.
(1) وهو كون " الميراث " مأخوذا من " الموروث " ليكون المراد به " المال الموروث ".
وعلى هذا يكون التعريف للعين الموروثة.
(2) والمراد ب " ما " المال. وخلاصة هذا التعريف: " إن الميراث - بمعناه الاسمي: هو المال الذي يستحقه إنسان - (هو الوارث) - بموت آخر - (هو