الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٨ - الصفحة ٩
كتاب
الميراث
(٩)
مفاتيح البحث:
الوراثة، التراث، الإرث
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
(كتاب الارث) اشتقاق الارث
11
2
تعريف الارث
11
3
فصول الارث
15
4
(الاول) في الموجبات والموانع
15
5
(الارث) ظاهرة اجتماعية طبيعية النسب والسبب يوجبان الارث
20
6
للنسب ثلاث طبقات
23
7
(الاولى) الاباء والاولاد
23
8
(الثانية) الاخوة والاجداد
23
9
(الثالثة) الاعمام والاخوال
23
10
موانع الارث الاول - الكفر
26
11
الثاني - القتل
31
12
ويرث الدية كل مناسب ومسابب
36
13
الثالث - الرقية
38
14
الرابع - اللعان
45
15
الخامس - الحمل
46
16
السادس - الغيبة المتقطعة
49
17
حواجب الارث الحجب عن اصل الارث
51
18
مسألة اجتماع ابن العم للابوين مع العم للاب.
54
19
الحجب عن بعض الارث
58
20
الاخوة تحجب الام بشروط خمسة
62
21
الفصل الثاني في السهام المقدرة: الاول: النصف
65
22
الثاني: الربع
65
23
الثالث الثمن
66
24
الرابع الثلثان
66
25
الخامس: الثلث
66
26
السادس: السدس
66
27
في بيان أهل هذه السهام الستة وهم خمسة عشر صنفا "
67
28
صور اجتماع السهام الثنائية وهي ستة وثلاثون
70
29
الصور الممتنعة وهي ثمان
72
30
الصور الواقعة وهي ثلاث عشرة
75
31
لا ميراث للعصبة
79
32
على من يرد فاضل الفريضة؟
81
33
تفصيل الرد على الزوجة
82
34
لا عول في الفرائض
86
35
على من يدخل النقص؟
87
36
مسائل خمس: الاولى: في ارث الابوين
94
37
الثانية: في ارث الاولاد
95
38
الثالثة: في ارث أولاد الاولاد
102
39
الرابعة: في الحبوة
107
40
الخامسة: في طعمة الاجداد
122
41
القول في ميراث الاجداد والاخوة وفيه مسائل الاولى: الاجداد وحدهم
126
42
الثانية: الاخت، او الاختان
127
43
الثالثة: الاخوة والاخوات للام
127
44
الرابعة: الاخوة من الكلالات الثلاث
127
45
الخامسة: اجتماع الاخت للأبوين مع كلالة الام
128
46
السادسة اجتماع الاخت للاب مع كلالة الام
129
47
السابعة: تقوم كلالة الاب مقام كلالة الابوين عند عدمهم
132
48
الثامنة: اجتماع الاخوة والاجداد
133
49
التاسعة: الجد - وان علا - يقاسم الاخوة
137
50
وانما يمنع الجد الاعلا الادني، وكذا يمنع الاخ إبن الاخ مطلقا
138
51
العاشرة: اجتماع الزوج او الزوجة مع الاجداد او الاخوة للميت
139
52
الحادية عشرة: لو ترك ثمانية أجداد
142
53
الثانية عشرة: اولاد الاخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم. ويأخذ كل نصيب من يتقرب به.
151
54
القول في ميراث الاعمام والاخوال واولادهم وفيه مسائل: الاولى: الاعمام والعمات
152
55
الثانية: اجتماع العم للام مع العم للأبوين، او للاب
153
56
الثالثة: الاخوال والخالات
154
57
الرابعة: اجتماع الاعمام والاخوال
155
58
الخامسة: اجتماع الزوج او الزوجة مع الاعمام والاخوال
157
59
السادسة: عمومة الميت وعمامه، وخؤلته وخالاته اولى من عمومة ابيه وعمات ابيه. وخؤلة ابيه وخالات ابيه وكذا من عمومة امه وعماتها وخؤلتها وخالاتها
161
60
يقوم اعمام الاب واخواله مع اعمام واخوال الميت عند عدمهم
161
61
السابعة: اولاد الاعمام والاخوال يقومون مقام أبائهم عند عدمهم
165
62
الثامنة: لا يرث الابعد مع وجود الاقرب في الاعمام والاخوال
167
63
التاسعة: من له سببان يرث بهما
169
64
القول في ميراث الازواج الزوجان يتوارثان ويصاحبان جميع الوراث
171
65
الطلاق الرجعى لا يمنع الارث
172
66
تمنع الزوجه غير ذات الولد من الارض عينا وقيمة. ومن الالات عينا، لا قيمة
172
67
لو طلق ذو الاربع إحداهن وتزوج بأخرى
177
68
الفصل الثالث في الولاء ولاء الاعتاق. المولى المعتق يرث عتيقه بشروط
181
69
ومع عدم المولى المنعم فالولاء لاولاده الذكور. السطر وفي الاولاد الاناث إشكال و كلام
183
70
ومع عدم الاولاد يرثه اخوة المولى واخواته من الاب وفي ارث المتقرب بالام نظر
187
71
ومع عدم قرابة المولى يرثه مولى المولى
188
72
ولاء ضمان الجريرة
188
73
ولاء الامامة
189
74
الفصل الرابع في التوابع وفيه مسائل: الاولى: في ميراث الخنثى
191
75
علائم تشخيص ذكوريته وانوثيته
191
76
كيفية إرث الخنثى المشكل
192
77
ضابط باب الخناثى
198
78
الثانية: من ليس له فرج يورث بالقرعة
205
79
من له رأسان وبدنان على حقو واحد
206
80
الثالثة: الحمل يورث اذا انفصل حيا "
209
81
الرابعة: دية الجنين يرثها ابواه ومن يتقرب بهما
211
82
الخامسة: ولد الملاعنة ترثه أمه ومن تقرب بها. وزوجته دون ابيه
211
83
السادسة: ولد الزنا يرثه ولده وزوجته. لا ابواه، ولا من يتقرب بهما
212
84
السابعة: لا عبرة بالتبرى من النسب عند السلطان
212
85
الثامنة: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
213
86
قانون تقديم: الاضعف
219
87
التاسعة: في ميراث المجوس
221
88
العاشرة: مخارج الفروض
225
89
النسب الاربع العددية
229
90
الحادية عشرة: في كيفية توزيع التركة على الوراث
235
91
الثانية عشرة: ان تقصر الفريضة عن السهام وهو العول
249
92
الثالثة عشرة: ان تزيد الفريضة على السهام
251
93
الرابعة عشرة: في المناسخات
252
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org