بهذا البيت فحجوه فأعاد الحديث فقال: عليكم بهذا البيت فحجوه اما يرضى أحدكم ان يكون في بيته ينفق على عياله من طوله ينتظر امرنا فان أدركه كان كمن شهد مع رسول الله (ص) بدرا وان مات منتظرا لأمرنا كان كمن كان مع قائمنا (ع) هكذا في فسطاطه وجمع بين السبابتين ولا أقول هكذا وجمع بين السبابة والوسطى فان هذه أطول من هذه فقال أبو الحسن (ع) صدق.
135 (17) يب 136 ج 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن مغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل دخل ارض الحرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون قال على المسلم ان يمنع نفسه ويقاتل على حكم الله وحكم رسوله واما ان يقاتل الكفار على حكم الجور وسنتهم فلا يحل له ذلك، وتقدم في رواية ابن بكير (14) من باب (6) ما يعالج به تعارض الروايات من أبواب المقدمات قوله (ع) واعلموا ان المنتظر لهذا الامر له مثل اجر الصائم القائم ومن أدرك قائمنا فخرج معه فقتل عدونا كان له مثل اجر عشرين شهيدا ومن قتل مع قائمنا كان له مثل اجر خمسة وعشرين شهيدا.
وفى أحاديث باب (4) ان الغزو ان كان بغير إذن الإمام (ع) فله الغنيمة من أبواب الأنفال ما يدل على ذلك. وفى رواية يونس (9) من باب (10) فضل المرابطة من أبواب الجهاد قوله فقال له يجاهد قال (ع) لا الا ان يخاف على ذراري المسلمين فقال أرأيتك ان الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ لهم ان يمنعوهم قال (ع) يرابط ولا يقاتل وان خاف على بيضة الاسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه وليس للسلطان الخ فلاحظ وفى غير واحد من أحاديث باب (11) حكم من نذر للمرابطة ما يدل على ذلك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك. وفى رواية حفص (1) من باب (20) أقسام الجهاد قوله (ع) وهو سنة على الامام وحده ان يأتي العدو مع الأمة فيجاهدهم. وفى رواية إسحاق (1) من باب (25)