سعد (فيهم - خ) فحكم بان تقتل مقاتليهم وتسبى ذراريهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لسعد قد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة.
388 (8) الدعائم 376 - وروينا عن علي (صلوات الله عليه) أنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر: من استطعتم أن تأسروه من بنى عبد المطلب فلا تقتلوه فإنهم، انما أخرجوا كرها.
389 (9) الدعائم 383 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في رجل من المسلمين أسر مشركا في دار الحرب فلم يطق المشي ولم يجد ما يحمله عليه وخاف ان تركه ان يلحق بالمشركين قال يقتله ولا يدعه وكذلك ينبغي ان يفعل فيما لم يطق المسلمون حمله من الغنيمة قبل أن تقسم وبعد ان قسمت.
390 (10) الدعائم 383 - عن علي عليه السلام أنه قال في الغنيمة لا يستطاع حملها ولا اخراجها من دار المشركين يتلف ويحرق المتاع والسلاح بالنار وتذبح الدواب والمواشي وتحرق بالنار ولا تعقر فان العقر مثلة شنيعة.
391 (11) قرب الإسناد 113 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل اشترى عبدا مشركا وهو في ارض الشرك وقال العبد لا أستطيع المشي وخاف المسلمون ان يلحق العبد بالعدو أيحل قتله قال إذا خاف حل قتله.
وتقدم في أحاديث باب (22) حكم من كان له فئة من اهل البغي ما يدل على بعض المقصود فلاحظ وفى رواية الدعائم (2) من باب (42) وجوب الدعاء إلى الاسلام قبل القتال قوله عليه السلام وقد أغار رسول الله صلى الله عليه وآله على بنى المصطلق وهم غارون (يعنى غافلون) فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم ولم يدعهم في الوقت وفى رواية أبى البختري (3) من باب (44) انه لا يجوز ان يقتل من اهل الحرب المرأة قوله عليه السلام فمن وجده انبت قتله ومن لم يجده انبت ألحقه بالذراري ولاحظ سائر أحاديث الباب