جعله الله عز وجل ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولى ذلك قال: وللامام صفو المال ان يأخذ الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع مما يحب ويشتهى فذلك له قبل قسمة المال وقبل اخراج الخمس قال: وليس لمن قاتل شئ من الأرضين ولا ما غلبوا عليه الا ما احتوى عليه العسكر وليس للاعراب من الغنيمة شئ وان قاتلوا مع الامام لان رسول الله صلى الله عليه وآله صالح الاعراب ان يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنه ان دهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدوه دهم ان يستفزهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب وسنة جارية فيهم وفى غيرهم والأرض التي اخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف والثلث والثلثين على قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضرهم. وقد تقدم هذا الحديث مفصلا من أصول الكافي والتهذيب والاستبصار في كتاب الخمس في باب ان الخمس لله ورسوله الخ.
425 (3) تفسير العياشي 61 ج 2 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: في الغنيمة يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي فيمن قاتل عليه وولى ذلك فاما الفئ والأنفال فهو خالص لرسول الله صلى الله عليه وآله وفيه 62 - عن ابن الطيار عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلى قوله وولى ذلك.
426 (4) الدعائم 386 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : الغنيمة تقسم على خمسة أخماس فيقسم أربعة أخماسها على من قاتل عليها والخمس لنا أهل البيت في اليتيم منا والمسكين وابن السبيل وليس فينا مسكين ولا ابن سبيل اليوم بنعمة الله، فالخمس لنا موفر ونحن شركاء الناس فيما حضرناه في الأربعة الأخماس:
427 (5) وفيه 387 - وعن علي عليه السلام أنه قال: أربعة أخماس الغنيمة لمن قاتل عليها، للفارس سهمان وللراجل سهم واحد.
428 (6) يب 148 ج 4 - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن