448 (5) ك 260 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات عن محمد بن عبد الله بن عثمان قال: حدثني علي بن سيف عن أبي حباب عن ربيعة و عمارة ان طائفة من أصحاب علي عليه السلام مشوا اليه فقالوا: يا أمير المؤمنين اعط هذه الأموال وذكر نحوه إلى قوله انما هو أموالهم.
449 (6) يب 146 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقرى عن حفص بن غياث قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وسئل عن قسم بيت المال فقال: اهل الاسلام هم أبناء الاسلام أسوي بينهم في العطاء وفضائلهم بينهم وبين الله أجملهم - 1 - كبنى رجل واحد لا نفضل أحدا منهم لفضله وصلاحه في الميراث على اخر ضعيف منقوص وقال: هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وآله في بدو امره وقد قال غيرنا: أقدمهم في العطاء بما قد فضلهم الله بسوابقهم في الاسلام إذا كانوا في الاسلام (بالاسلام - خ ل) أصابوا ذلك فأنزلهم على مواريث ذوي الأرحام بعضهم أقرب من بعض وأوفر نصيبا لقربه من الميت وانما ورثوا برحمهم وكذلك كان عمر يفعله (يفعل - خ).
450 (7) ئل 81 ج 11 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات عن عبيد بن الصباح عن قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة ان عليا (ع) قسم قسما فسوى بين الناس.
451 (8) الدعائم 384 روينا عن علي عليه السلام انه امر عمار بن ياسر وعبيد الله بن أبي رافع وأبا الهيثم ابن تيهان ان يقسموا فيئا (مالا من الفيئ - خ) بين المسلمين وقال لهم: اعدلوا فيه ولا تفضلوا أحدا على أحد فحسبوا فوجدوا الذي يصيب كل رجل من المسلمين ثلاثة دنانير، فأعطوا الناس، فأقبل إليهم طلحة والزبير ومع كل واحد منهما ابنه، فدفعوا إلى كل واحد منهم ثلاثة دنانير