حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انما تصرف السهام على ما حوى العسكر.
429 (7) ك 261 إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات قال:
بعث أسامة بن زيد إلى أمير المؤمنين عليه السلام ان ابعث إلى بعطائي فوالله لتعلم انك ان كنت في فم الأسد لدخلت معك فكتب اليه ان هذا المال لمن جاهد عليه ولكن هذا مالي بالمدينة فأصب منه ما شئت.
430 (8) يب 147 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قال: إذا ولد المولود في ارض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم. قرب الإسناد 65 - السندي بن محمد البزاز قال: حدثني أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام نحوه.
431 (9) كا 45 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين جميعا عن عثمان بن عيسى يب 148 ج 6 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أحدهما عليهما السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج بالنساء في الحرب (حتى - كا) يداوين الجرحى ولم يقسم لهن من الفئ شيئا ولكنه (ولكن - يب) نفلهن.
432 (10) الدعائم 387 - وعن علي عليه السلام ان رسول الله (ص) قال: ليس للعبد من الغنيمة شئ وان حضر وقاتل عليها، فان رأى الامام أو من اقامه الامام ان يعطيه على بلاء ان كان منه أعطاه من خرثى المتاع ما رآه.
433 (11) وفيه 387 - وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: من مات في دار الحرب من المسلمين قبل أن تحرز الغنيمة فلا سهم له فيها ومن مات بعد أن أحرزت فسهمه ميراث لورثته.
434 (12) مجمع البيان 545 ج 3 - وفى تفسير الثعلبي قال المنهال بن عمرو سألت علي بن الحسين عليه السلام وعبد الله بن محمد بن علي عن الخمس