وتقدم في رواية ابان (47) من باب (20) دعائم الاسلام من أبواب المقدمات في المجلد الأول قوله عليه السلام وأحل له صلى الله عليه وآله المغنم والفئ. وفى مرسلة فقيه (1) من باب (9) ما يتيمم به من أبواب التيمم قوله صلى الله عليه وآله وأحل لي المغنم.
وفى رواية أبى بصير (2) مثله. وفى رواية أبى امامة (3) قوله صلى الله عليه وآله وأحلت لأمتي الغنائم.
وفى رواية جابر (4) قوله صلى الله عليه وآله وأحللت لك الغنيمة.
وفى رواية دعائم (5) قوله صلى الله عليه وآله وأحلت لي الغنائم وفى رواية مسعودي وعطاء بن السائب (6) نحوه.
وفى أحاديث باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب من أبواب فرض الخمس وباب (1) ان الخمس لله ورسوله من أبواب من يستحق الخمس وباب ان الأنفال والفئ لرسول الله من أبواب الأنفال ما يناسب ذلك.
وفى رواية عبد الله (14) من باب (22) حكم من كان له فئة من اهل البغي من أبواب الجهاد قوله صلى الله عليه وآله دار الشرك يحل ما فيها. وفى رواية الدعائم (19) قوله جمع عليه السلام كل ما اصابه في عسكرهم مما أجلبوا به عليه فخمسه وقسم أربعة أخماسه على أصحابه وفى رواية ابن عقيل (22) قوله عليه السلام وان دار الشرك أحلت ما فيها وفى رواية موسى بن طلحة (23) قوله وخمس ما أغنمه مما أجلبوا يعنى اتوا به في عسكرهم.
وفى رواية جابر (27) قوله عليه السلام لو كانوا مشركين سبينا أو غنمنا أموالهم وفى أحاديث باب (55) حكم ما يأخذه المشركون من أولاد المسلمين ما يدل على ذلك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك.