اهل القبلة فأنكرتموها فانظروا أيكم يأخذ عايشة في سهمه فرضوا بما قال فاعترفوا صوابه وسلموا الامر.
225 (22) ك 253 - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية عن محمد بن علي عن الحسن بن علي ابن أبي حمزه عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في حديث طويل في قصة اهل النهروان إلى أن قال: قال لهم علي عليه السلام: فأخبروني ماذا أنكرتم على، قالوا: أنكرنا أشياء يحل لنا قتلك بواحدة منها إلى أن قالوا: واما ثانيها انك حكمت يوم الجمل فيهم بحكم خالفته بصفين، قلت لنا يوم الجمل: لا تقتلوهم مولين ولا مدبرين ولا نياما ولا ايقاظا ولا تجهزوا على جريح ومن القى سلاحه فهو آمن ومن اغلق بابه فلا سبيل عليه وأحللت لنا سبى الكراع والسلاح وحرمت علينا سبى الذراري وقلت لنا بصفين اقتلوهم مدبرين ونياما وايقاظا وأجهزوا على كل جريح ومن القى سلاحه فاقتلوه ومن اغلق بابه فاقتلوه وأحللت لنا سبى الكراع والسلاح والذراري فما العلة فيما اختلف فيه الحكمان ان يكن هذا حلالا فهذا حلال وان يكن هذا حراما فهذا حرام إلى أن قال:
ثم قال عليه السلام: واما حكمي يوم الجمل بما خالفته يوم صفين فان اهل الجمل اخذت عليهم بيعتي فنكثوها وخرجوا من حرم الله وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى البصرة ولا امام لهم ولا دار حرب تجمعهم فإنما اخرجوا عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله معهم لكراهتها لبيعتي وقد خبرها رسول الله صلى الله عليه وآله بان خروجها على بغى وعدوان من أجل قوله عزو جل (يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين) وما من أزواج النبي صلى الله عليه وآله واحدة اتت بفاحشة غيرها فان فاحشتها كانت عظيمة أولها خلافها فيما امرها الله في قوله عز وجل " وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى " فان تبرجها أعظم من خروجها وطلحة والزبير إلى الحج فوالله ما أرادوا حجة ولا عمرة ومسيرها من مكة إلى البصرة واشعالها حربا قتل