ويشكل بأنه إن كان قادرا على المراعاة ينبغي وجوب الكفارة كما سبق لتقصيره وإفطاره، حيث ينهى عنه (2)، وإن كان مع عدمه (3) فينبغي عدم القضاء أيضا، إن كان ممن يسوغ تقليده له (4) كالعدل، وإلا فكالأول (5). والذي صرح به جماعة أن المراد هو الأول.
(أو أخبر ببقائه) أي: ببقاء الليل (6) (فتناول) تعويلا على الخبر (ويظهر الخلاف) حال من الأمرين (7)، ووجوب القضاء خاصة هنا متجه مطلقا (8) لاستناده إلى الأصل (9)، بخلاف السابق (10)، وربما فرق في الثاني بين كون المخبر بعدم الطلوع حجة شرعية كعدلين وغيره فلا يجب القضاء معهما لحجية قولهما شرعا، ويفهم من القيد (11) أنه لو لم يظهر الخلاف.
____________________
(1) أي التحفظ من دخول شئ إلى حلقه اختيارا.
(2) أي عن الإفطار.
(3) أي عدم كونه قادرا على المراعاة.
(4) أي لهذا العاجز عن الاجتهاد (5) أي كمن أفطر مع إمكان الاجتهاد، لأنه أفطر من غير مجوز شرعي.
(6) في أكثر النسخ: (بقاء الليل).
(7) أي الإفطار بسبب الإخبار بدخول الليل والإخبار ببقاء الليل.
(8) أمكنه المراعاة، أم لا، أخبره العدل، أم لا.
(9) أي استصحاب بقاء الليل.
(10) وهو الإخبار بدخول الليل. فإنه قد يجب فيه القضاء والكفارة كما لو أمكنه الاجتهاد ولم يجتهد فأفطر بمجرد إخبار المخبر الذي لم يكن حجة شرعية.
(11) وهو قوله " ويظهر الخلاف " الذي هو حال.
(2) أي عن الإفطار.
(3) أي عدم كونه قادرا على المراعاة.
(4) أي لهذا العاجز عن الاجتهاد (5) أي كمن أفطر مع إمكان الاجتهاد، لأنه أفطر من غير مجوز شرعي.
(6) في أكثر النسخ: (بقاء الليل).
(7) أي الإفطار بسبب الإخبار بدخول الليل والإخبار ببقاء الليل.
(8) أمكنه المراعاة، أم لا، أخبره العدل، أم لا.
(9) أي استصحاب بقاء الليل.
(10) وهو الإخبار بدخول الليل. فإنه قد يجب فيه القضاء والكفارة كما لو أمكنه الاجتهاد ولم يجتهد فأفطر بمجرد إخبار المخبر الذي لم يكن حجة شرعية.
(11) وهو قوله " ويظهر الخلاف " الذي هو حال.