(ويتحمل عن الزوجة المكرهة) على الجماع (الكفارة والتعزير) المقدر على الوطي (2) (بخمسة وعشرين) سوطا (فيعزر خمسين)، ولا تحمل في غير ذلك، كإكراه الأمة، والأجنبية، والأجنبي لهما (3)، والزوجة له (4)، والإكراه على غير الجماع ولو للزوجة، وقوفا مع النص، (5) وكون الحكم في الأجنبية أفحش لا يفيد أولوية التحمل، لأن الكفارة مخففة للذنب، فقد لا يثبت في الأقوى كتكرار الصيد عمدا (6) نعم لا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها (7)، وقد يجتمع في حالة واحدة الإكراه والمطاوعة، ابتداء واستدامة، فيلزمه حكمه، ويلزمها حكمها (8) ولا فرق
____________________
كون كل واحد منها مفسدا للصوم فلا فرق أيضا.
(1) وهو الابتلاع.
(2) في بعض النسخ: " الوطئ ".
(3) يعني كإكراه الأجنبي للزوجين على الوطي.
(4) يعني مثلا إكراه الزوجة زوجها على الجماع.
(5) الوسائل 1 / 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ولكونها خاصة بوطي الزوج زوجته، مكرها لها، فيقتصر على موردها. (6) حيث إن في تكرار الصيد متعمدا يثبت العقاب ولا كفارة للمتكرر.
قال تعالى: " ومن عاد فينتقم الله منه " المائدة 98.
(7) في بعض النسخ (المتمتع بها).
(8) حيث إن الزوجة كانت مكرهة في الابتداء، مطاوعة في الانتهاء فيلزم الزوج حكم الإكراه، نظرا إلى ابتداء الأمر، ويلزم الزوجة حكم المطاوعة، نظرا إلى نهاية الأمر.
(1) وهو الابتلاع.
(2) في بعض النسخ: " الوطئ ".
(3) يعني كإكراه الأجنبي للزوجين على الوطي.
(4) يعني مثلا إكراه الزوجة زوجها على الجماع.
(5) الوسائل 1 / 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ولكونها خاصة بوطي الزوج زوجته، مكرها لها، فيقتصر على موردها. (6) حيث إن في تكرار الصيد متعمدا يثبت العقاب ولا كفارة للمتكرر.
قال تعالى: " ومن عاد فينتقم الله منه " المائدة 98.
(7) في بعض النسخ (المتمتع بها).
(8) حيث إن الزوجة كانت مكرهة في الابتداء، مطاوعة في الانتهاء فيلزم الزوج حكم الإكراه، نظرا إلى ابتداء الأمر، ويلزم الزوجة حكم المطاوعة، نظرا إلى نهاية الأمر.