(أو نظر إلى امرأة) محرمة (4) بقرينة. قوله (أو غلام فأمنى) مع عدم قصده الإمناء، ولا اعتياده، (ولو قصد فالأقرب الكفارة، وخصوصا مع الاعتياد، إذ لا ينقص عن الاستمناء بيده، أو ملاعبته)، وما قربه حسن. لكن يفهم منه أن الاعتياد بغير قصد الإمناء غير كاف (5) والأقوى الاكتفاء به، وهو ظاهره في الدروس. (6) وإنما وجب القضاء مع النظر إلى المحرم مع عدم الوصفين، للنهي عنه (7)، فأقل مراتبه الفساد، كغيره من المنهيات في الصوم، من الارتماس والحقنة، وغيرهما، والأقوى عدم القضاء بدونهما كغيره من المنهيات (8).
____________________
(1) النهي عن الإفطار، حيث كان استصحاب بقاء النهار.
(2) في بعض النسخ: " لم يظهر ".
(3) وذلك للتجري، والدخول على ما لم يأمن من خلاف الواقع.
(4) بصيغة اسم المفعول من باب التفعيل.
(5) أي في وجوب الكفارة.
(6) أي ظاهر المصنف ره في الدروس: الاكتفاء بمجرد الاعتياد في وجوب الكفارة.
(7) أي النهي عن النظر الوارد في الأخبار: الوسائل باب 106 من أبواب مقدمات النكاح.
(8) حيث إن مجرد النهي عن شئ لا يدل على فساده، نعم مع الاعتياد على الإمناء وقصده فالفساد مسلم.
(2) في بعض النسخ: " لم يظهر ".
(3) وذلك للتجري، والدخول على ما لم يأمن من خلاف الواقع.
(4) بصيغة اسم المفعول من باب التفعيل.
(5) أي في وجوب الكفارة.
(6) أي ظاهر المصنف ره في الدروس: الاكتفاء بمجرد الاعتياد في وجوب الكفارة.
(7) أي النهي عن النظر الوارد في الأخبار: الوسائل باب 106 من أبواب مقدمات النكاح.
(8) حيث إن مجرد النهي عن شئ لا يدل على فساده، نعم مع الاعتياد على الإمناء وقصده فالفساد مسلم.