واعلم أن المصنف نقل القول المذكور جامعا بين توهم الدخول بالظلمة وظنه. مع أن المشهور لغة واصطلاحا أن الوهم اعتقاد مرجوح، وراجحه الظن (3) وعباراتهم وقعت أنه لو أفطر للظلمة الموهمة وجب القضاء ولو ظن لم يفطر أي لم يفسد صومه، فجعلوا الظن قسيما للوهم. فجمعه هنا بين الوهم والظن، في نقل كلامهم، إشارة إلى أن المراد من الوهم في كلامهم أيضا الظن، إذ لا يجوز الإفطار مع ظن عدم الدخول قطعا، واللازم منه وجوب الكفارة، وإنما يقتصر على القضاء لو حصل الظن ثم ظهرت المخالفة، وإطلاق الوهم على الظن صحيح أيضا، لأنه أحد معانيه لغة، لكن يبقى في كلامهم سؤال الفرق بين المسألتين (4) حيث حكموا مع الظن بأنه لا إفساد، إلا أن يفرق بين مراتب الظن فيراد من الوهم
____________________
(1) أي مسألة الإفطار لمجرد ظلمة موهمة.
(2) لأن مجرد الاعتماد على ظلمة موهمة من غير مجوز شرعي لا يرفع وجوب الكفارة، ولا سيما وهو لم يفحص ولم يراع ولم يجتهد أبدا. إذن يكون كالمفطر عمدا، لأن المفطر من غير مجوز شرعي عامد لا محالة، والمفروض وقوعه نهارا.
(3) يعني إذا ترجح عند النفس وجود شئ فيكون عدمه مرجوحا.
فالطرف الراجح هو الظن، والطرف المرجوح هو الوهم. إذن فهما متقابلان.
(4) يعني لو كان الوهم والظن بمعنى واحد. فلماذا فرقوا بينهما في الحكم بوجوب القضاء في مسألة الوهم، وعدمه في مسألة الظن.
(2) لأن مجرد الاعتماد على ظلمة موهمة من غير مجوز شرعي لا يرفع وجوب الكفارة، ولا سيما وهو لم يفحص ولم يراع ولم يجتهد أبدا. إذن يكون كالمفطر عمدا، لأن المفطر من غير مجوز شرعي عامد لا محالة، والمفروض وقوعه نهارا.
(3) يعني إذا ترجح عند النفس وجود شئ فيكون عدمه مرجوحا.
فالطرف الراجح هو الظن، والطرف المرجوح هو الوهم. إذن فهما متقابلان.
(4) يعني لو كان الوهم والظن بمعنى واحد. فلماذا فرقوا بينهما في الحكم بوجوب القضاء في مسألة الوهم، وعدمه في مسألة الظن.